Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 5 mars 2019, portant nomination d'un directeur des études et des stages, directeur adjoint.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 مارس 2019.
كلفت السيدة سعيدة بورقيبة الخمسي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان.
كلفت السيدة سعيدة بورقيبة الخمسي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون