Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 28 mars 2019, portant nomination d'un maître de conférences.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 مارس 2019.
سميت السيدة هالة لطيفي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة الإعلامية بكلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد ابتداء من 8 نوفمبر 2018.
سميت السيدة هالة لطيفي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة الإعلامية بكلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد ابتداء من 8 نوفمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون