Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 22 mai 2019, portant nomination d'un maître de conférences.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-057

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 ماي 2019.
سمي السيد هشام مسعودي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة تقنيات السمعي البصري والسينما بالمعهد العالي للفنون الجميلة بنابل ابتداء من أول سبتمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟