Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 22 mai 2019, portant nomination d'un maître de conférences.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 ماي 2019.
سمي السيد هشام مسعودي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة تقنيات السمعي البصري والسينما بالمعهد العالي للفنون الجميلة بنابل ابتداء من أول سبتمبر 2018.
سمي السيد هشام مسعودي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة تقنيات السمعي البصري والسينما بالمعهد العالي للفنون الجميلة بنابل ابتداء من أول سبتمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون