Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 23 mai 2019, portant nomination de professeurs de l’enseignement supérieur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 ماي 2019.
سمي الأساتذة المحاضرون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ تعليم عال طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب المؤسسة المادة تاريخ التسمية
بثينة الرقيق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة المالية والمحاسبة 27 جوان 2018
كريمة الفضلاوي زيد المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة البيولوجيا الجزيئية والخلوية 28 جوان 2018
حفيظ العكاري المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية 4 جويلية 2018
سمي الأساتذة المحاضرون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ تعليم عال طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب المؤسسة المادة تاريخ التسمية
بثينة الرقيق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة المالية والمحاسبة 27 جوان 2018
كريمة الفضلاوي زيد المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة البيولوجيا الجزيئية والخلوية 28 جوان 2018
حفيظ العكاري المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية 4 جويلية 2018
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون