Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 24 avril 2019, portant nomination d'un maître des conférences.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-057

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 أفريل 2019.
سمي الأستاذان المساعدان للتعليم العالي الآتي ذكرهما في رتبة أستاذ محاضر طبقا لبيانات الجدول التالي:

الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
حنان عيدودي المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية الإعلامية 8 نوفمبر 2018
طارق الحمروني المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟