Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 24 avril 2019, portant nomination d'un maître des conférences.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 أفريل 2019.
سمي الأستاذان المساعدان للتعليم العالي الآتي ذكرهما في رتبة أستاذ محاضر طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
حنان عيدودي المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية الإعلامية 8 نوفمبر 2018
طارق الحمروني المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة
سمي الأستاذان المساعدان للتعليم العالي الآتي ذكرهما في رتبة أستاذ محاضر طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
حنان عيدودي المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية الإعلامية 8 نوفمبر 2018
طارق الحمروني المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون