Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la ministre de la santé par intérim du 24 avril 2019, portant nomination de directeurs des études, vice doyens.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة بالنيابة مؤرخ في 24 أفريل 2019.
كلف المدرسان الاستشفائيان الجامعيان الآتي ذكرهما بمهام مدير دراسات، نائبا للعميد ومدير تربصات بكلية الطب بصفاقس وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
المؤسسة الاسم واللقب الرتبة الخطة
كلية الطب بصفاقس رياض المهيري أستاذ استشفائي جامعي في الطب مدير دراسات، نائبا للعميد
محمد الزريبي أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب مدير تربصات
كلف المدرسان الاستشفائيان الجامعيان الآتي ذكرهما بمهام مدير دراسات، نائبا للعميد ومدير تربصات بكلية الطب بصفاقس وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
المؤسسة الاسم واللقب الرتبة الخطة
كلية الطب بصفاقس رياض المهيري أستاذ استشفائي جامعي في الطب مدير دراسات، نائبا للعميد
محمد الزريبي أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب مدير تربصات
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون