Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 21 mai 2019, portant nomination d'un maître de conférences.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 ماي 2019.
سميت السيدة عفاف قاسم العشي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة الإعلامية بالمدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس ابتداء من 8 نوفمبر 2018.
سميت السيدة عفاف قاسم العشي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة الإعلامية بالمدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس ابتداء من 8 نوفمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون