Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 12 avril 2019, portant nomination d'un maître de conférences.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 أفريل 2019.
سميت السيدة فدوى العش حرم القسنطيني، أستاذ مساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة القانون العام بالمعهد العالي لإدارة الأعمال بصفاقس ابتداء من 12 جويلية 2018.
سميت السيدة فدوى العش حرم القسنطيني، أستاذ مساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة القانون العام بالمعهد العالي لإدارة الأعمال بصفاقس ابتداء من 12 جويلية 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون