أمر حكومي عدد 475 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-046
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 475 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بقمع الغش في تجارة البضائع وتدليس مواد المعاش والمحاصيل الفلاحية والطبيعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بوحدات القيس القانونية،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2751 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمترولوجيا،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 34 والفصل 39 من الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 34 (فقرة ثانية جديدة): يقصد بالمادة المعبأة كل من المادة واللف الخصوصي الذي يغلفها بما في ذلك البخاخات، وهي المجموعة المتكونة من وعاء غير قابل لإعادة الاستخدام من معدن أو زجاج أو بلاستيك يحتوي على غاز مضغوط أو مسال
أو مذاب تحت ضغط، مع أو بدون سائل أو عجين أو مسحوق، ويحتوي على جهاز أخذ العينات مما يتيح تفريغ المحتويات في شكل جسيمات صلبة أو سائلة معلقة في غاز أو في شكل رغوة
أو عجين أو مسحوق أو في حالة سائلة.
الفصل 39 (جديد): عندما تكون دفعة المواد المعبأة غير مطابقة لأحكام القرار المنصوص عليه بالفصل 35 من الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001، فإن القائم بالتعبئة أو المورد لا يمكنه بيعها إلا بعد ضمانه للمشتري عدم تحمل أي ضرر وذلك كالآتي:
ـ بمطابقة هذه الدفعة حتى تستجيب لأحكام القرار المنصوص عليه بالفصل 35 من الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001.
ـ ببيع هذه الدفعة لمشتري على علم تام بها لاستهلاكه الخاص.
ـ عندما لا تكون هذه الدفعة نص قانوني يحدد عدد القطع أو الوزن أو الحجم أو الطول أو المساحة للمواد المعبأة المكونة لدفعة وذلك بوضع على المواد المعبأة، تأشير مناسب يشير بصفة واضحة للمحتوى الفعلي والثمن بحساب وحدة القيس.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصول 36 و37 و38 من الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ وزير التجارة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير التجارة
عمر الباهي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بقمع الغش في تجارة البضائع وتدليس مواد المعاش والمحاصيل الفلاحية والطبيعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بوحدات القيس القانونية،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2751 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمترولوجيا،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 34 والفصل 39 من الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 34 (فقرة ثانية جديدة): يقصد بالمادة المعبأة كل من المادة واللف الخصوصي الذي يغلفها بما في ذلك البخاخات، وهي المجموعة المتكونة من وعاء غير قابل لإعادة الاستخدام من معدن أو زجاج أو بلاستيك يحتوي على غاز مضغوط أو مسال
أو مذاب تحت ضغط، مع أو بدون سائل أو عجين أو مسحوق، ويحتوي على جهاز أخذ العينات مما يتيح تفريغ المحتويات في شكل جسيمات صلبة أو سائلة معلقة في غاز أو في شكل رغوة
أو عجين أو مسحوق أو في حالة سائلة.
الفصل 39 (جديد): عندما تكون دفعة المواد المعبأة غير مطابقة لأحكام القرار المنصوص عليه بالفصل 35 من الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001، فإن القائم بالتعبئة أو المورد لا يمكنه بيعها إلا بعد ضمانه للمشتري عدم تحمل أي ضرر وذلك كالآتي:
ـ بمطابقة هذه الدفعة حتى تستجيب لأحكام القرار المنصوص عليه بالفصل 35 من الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001.
ـ ببيع هذه الدفعة لمشتري على علم تام بها لاستهلاكه الخاص.
ـ عندما لا تكون هذه الدفعة نص قانوني يحدد عدد القطع أو الوزن أو الحجم أو الطول أو المساحة للمواد المعبأة المكونة لدفعة وذلك بوضع على المواد المعبأة، تأشير مناسب يشير بصفة واضحة للمحتوى الفعلي والثمن بحساب وحدة القيس.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصول 36 و37 و38 من الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ وزير التجارة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير التجارة
عمر الباهي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون