Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 474 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بإتمام الأمر عدد 3549 لسنة 2013 المؤرخ في 23 أوت 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الصناعة لإنجاز برنامج إعادة إحياء منظومة اللفت السكري وتطويرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-046

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 474 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بإتمام الأمر عدد 3549 لسنة 2013 المؤرخ في 23 أوت 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الصناعة لإنجاز برنامج إعادة إحياء منظومة اللفت السكري وتطويرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 1472 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994 المتعلق بإحداث وحدة إنجاز مشروع تطوير وتنمية زراعة اللفت السكري تابعة لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بضبط تنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 3549 لسنة 2013 المؤرخ في 23 أوت 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الصناعة لإنجاز برنامج إعادة إحياء منظومة اللفت السكري وتطويرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تضاف إلى أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 3549 لسنة 2013 المؤرخ في 23 أوت 2013 المشار إليه أعلاه فقرة ثانية فيما يلي نصها:
الفصل 3 (فقرة ثانية): تجدد مدة إنجاز برنامج إعادة إحياء منظومة اللفت السكري وتطويرها بخمس سنوات ابتداء من 23 أوت 2018 وذلك حسب المراحل التالية:
1) مرحلة أولى تحدد مدتها بثلاث سنوات تتولى خلالها وحدة التصرف حسب الأهداف مواصلة إنجاز المهام المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل،
2) مرحلة ثانية تحدد مدتها بسنتين ابتداء من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى تتولى خلالها وحدة التصرف حسب الأهداف:
ـ إعداد دراسة تقييمية لتقييم برنامج إعادة إحياء منظومة اللفت السكري،
ـ إعداد دراسة حول منظومة السكر: الواقع والآفاق المستقبلية،
ـ تقييم واختتام البرنامج،
ـ إحداث هيكل مهني يتولى الإشراف على المنظومة.
الفصل 2 ـ وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟