قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بتأجيل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بإدارة الملكية العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-046
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بتأجيل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بإدارة الملكية العقارية.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعـد الاطـلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 والأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009 والأمر عدد 2826 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جويلية 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 28 أكتوبر 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بإدارة الملكية العقارية،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بإدارة الملكية العقارية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تؤجل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بإدارة الملكية العقارية المفتوحة بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المشار إليه أعلاه إلى يوم 1 أوت 2019 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 21 جوان 2019.
الفصل 3 ـ ترسل ملفات الترشح بواسطة البريد مضمون الوصول أو تودع لدى مكتب الضبط المركزي لإدارة الملكية العقارية وتبقى المطالب المودعة طبقا لقرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المذكور أعلاه سارية المفعول.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
الهادي الماكني
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعـد الاطـلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 والأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009 والأمر عدد 2826 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جويلية 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 28 أكتوبر 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بإدارة الملكية العقارية،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بإدارة الملكية العقارية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تؤجل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بإدارة الملكية العقارية المفتوحة بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المشار إليه أعلاه إلى يوم 1 أوت 2019 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 21 جوان 2019.
الفصل 3 ـ ترسل ملفات الترشح بواسطة البريد مضمون الوصول أو تودع لدى مكتب الضبط المركزي لإدارة الملكية العقارية وتبقى المطالب المودعة طبقا لقرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المذكور أعلاه سارية المفعول.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
الهادي الماكني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون