قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 المتعلق بضبط قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-046
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 المتعلق بضبط قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته، وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017 وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى الأمر عدد 1587 لسنة 2006 المؤرخ في 6 جوان 2006 المتعلق بإحداث مؤسسات تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر عدد 2755 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 المتعلق بإحداث مؤسسة تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر عدد 1645 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012 المتعلق بإحداث مؤسسات تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر عدد 1269 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس،
وعلى الأمر عدد 2922 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014 والمتعلق بإحداث مؤسسة تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 24 ماي 2005 المتعلق بضبط قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القرار المؤرخ في 1 مارس 2017،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير العمومية ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ووزير السياحة المؤرخ في 9 أوت 2007 المتعلق بضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لكل جامعة،
وعلى رأي مديري مؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،
وباقتراح من رؤساء الجامعات المعنية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنقح أحكام الفقرة 10 من الفصل 2 والفقرة 4 من الفصل 3 والفقرة 17 (جديدة) من الفصل 4 والفقرة 2 (جديدة) والفقرة 3 (جديدة) من الفصل 6 والفقرة 11 من الفصل 7 (مكرر) والفقرة 6 (جديدة) من الفصل 7 (ثالثا) والفقرة 7 (جديدة) من الفصل 8 والفقرة 4 من الفصل 9 من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمشار إليه أعلاه، كما يلي:
الفصل 2 : الفقرة 10 (جديدة) - المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس:
ـ قسم الهندسة الكهربائية،
ـ قسم الهندسة الميكانيكية،
ـ قسم الهندسة المدنية،
-قسم الهندسة الصناعية والفيزياء التطبيقية،
ـ قسم الرياضيات،
ـ قسم الإعلامية.
الفصل 3 : الفقرة 4 (جديدة) - المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس:
ـ قسم العربية،
ـ قسم الفرنسية،
ـ قسم الانقليزية،
ـ قسم الفلسفة،
ـ قسم علم النفس،
ـ قسم علم الاجتماع،
ـ قسم اللغات المطبقة،
ـ قسم الآثار،
ـ قسم الأنتروبولوجيا.
الفصل 4: الفقرة 17 (جديدة) ـ المعهد العالي للغات بنابل:
ـ قسم الانقليزية،
ـ قسم الفرنسية،
ـ قسم اللغة والآداب والحضارة العربية.
الفصل 6: الفقرة 2 (جديدة) - المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة:
ـ قسم التاريخ،
ـ قسم الفرنسية،
ـ قسم الانقليزية،
ـ قسم الجغرافيا،
ـ قسم علوم التربية.
الفقرة 3 (جديدة) : المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالكاف:
ـ قسم الانقليزية،
ـ قسم الفرنسية،
ـ قسم علوم التربية.
الفصل 7 (مكرر): الفقرة 11 (جديدة) - المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالمهدية:
ـ قسم التنشيط السياحي،
ـ قسم اللغات،
ـ قسم علوم التربية.
الفصل 7 (ثالثا): الفقرة 6 (جديدة) - المعهد العالي للرياضيات التطبيقية والإعلامية بالقيروان:
- قسم الرياضيات،
- قسم الإعلامية.
الفصل 8: الفقرة 7 (جديدة) - المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس:
ـ قسم الفنون التشكيلية،
ـ قسم التصميم،
ـ قسم تكنولوجيات السمعي البصري والوسائط الرقمية.
الفصل 9: الفقرة 4 (جديدة) - المعهد العالي للغات بقابس:
ـ قسم الفرنسية،
ـ قسم الانقليزية،
ـ قسم الكتابة والخدمات السياحية،
ـ قسم العربية.
الفصل 2 ـ يضاف إلى الفصل 2 من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمشار إليه أعلاه، فقرة 15 نصها كالآتي:
15 ـ المعهد العالي للأعمال بتونس:
ـ قسم تكنولوجيات الاتصال،
ـ قسم الاقتصاد والتحاليل في ميدان الأعمال،
ـ قسم إدارة الأعمال.
الفصل 3 ـ يضاف إلى الفصل 4 من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمشار إليه أعلاه، فقرة 21 نصها كالآتي:
21 ـ المدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة ببرج السدرية:
ـ قسم العلوم والتكنولوجيات.
الفصل 4 ـ يضاف إلى الفصل 6 من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمشار إليه أعلاه، فقرة 6 نصها كالآتي:
6 ـ المعهد العالي للإعلامية بالكاف:
ـ قسم علوم الإعلامية وتكنولوجيا الملتميديا والواب،
ـ قسم تكنولوجيا شبكات الإعلامية.
الفصل 5 ـ يضاف إلى الفصل 9 (مكرر) من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمشار إليه أعلاه، فقرة 9 نصها كالآتي:
9 ـ المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة:
ـ قسم هندسة الالكتروميكانيك،
ـ قسم هندسة الطاقة وتكنولوجيا البيئة،
ـ قسم هندسة الكيمياء الصناعية والمنجمية.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته، وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017 وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى الأمر عدد 1587 لسنة 2006 المؤرخ في 6 جوان 2006 المتعلق بإحداث مؤسسات تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر عدد 2755 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 المتعلق بإحداث مؤسسة تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر عدد 1645 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012 المتعلق بإحداث مؤسسات تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر عدد 1269 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس،
وعلى الأمر عدد 2922 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014 والمتعلق بإحداث مؤسسة تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 24 ماي 2005 المتعلق بضبط قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القرار المؤرخ في 1 مارس 2017،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير العمومية ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ووزير السياحة المؤرخ في 9 أوت 2007 المتعلق بضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لكل جامعة،
وعلى رأي مديري مؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،
وباقتراح من رؤساء الجامعات المعنية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنقح أحكام الفقرة 10 من الفصل 2 والفقرة 4 من الفصل 3 والفقرة 17 (جديدة) من الفصل 4 والفقرة 2 (جديدة) والفقرة 3 (جديدة) من الفصل 6 والفقرة 11 من الفصل 7 (مكرر) والفقرة 6 (جديدة) من الفصل 7 (ثالثا) والفقرة 7 (جديدة) من الفصل 8 والفقرة 4 من الفصل 9 من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمشار إليه أعلاه، كما يلي:
الفصل 2 : الفقرة 10 (جديدة) - المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس:
ـ قسم الهندسة الكهربائية،
ـ قسم الهندسة الميكانيكية،
ـ قسم الهندسة المدنية،
-قسم الهندسة الصناعية والفيزياء التطبيقية،
ـ قسم الرياضيات،
ـ قسم الإعلامية.
الفصل 3 : الفقرة 4 (جديدة) - المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس:
ـ قسم العربية،
ـ قسم الفرنسية،
ـ قسم الانقليزية،
ـ قسم الفلسفة،
ـ قسم علم النفس،
ـ قسم علم الاجتماع،
ـ قسم اللغات المطبقة،
ـ قسم الآثار،
ـ قسم الأنتروبولوجيا.
الفصل 4: الفقرة 17 (جديدة) ـ المعهد العالي للغات بنابل:
ـ قسم الانقليزية،
ـ قسم الفرنسية،
ـ قسم اللغة والآداب والحضارة العربية.
الفصل 6: الفقرة 2 (جديدة) - المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة:
ـ قسم التاريخ،
ـ قسم الفرنسية،
ـ قسم الانقليزية،
ـ قسم الجغرافيا،
ـ قسم علوم التربية.
الفقرة 3 (جديدة) : المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالكاف:
ـ قسم الانقليزية،
ـ قسم الفرنسية،
ـ قسم علوم التربية.
الفصل 7 (مكرر): الفقرة 11 (جديدة) - المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالمهدية:
ـ قسم التنشيط السياحي،
ـ قسم اللغات،
ـ قسم علوم التربية.
الفصل 7 (ثالثا): الفقرة 6 (جديدة) - المعهد العالي للرياضيات التطبيقية والإعلامية بالقيروان:
- قسم الرياضيات،
- قسم الإعلامية.
الفصل 8: الفقرة 7 (جديدة) - المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس:
ـ قسم الفنون التشكيلية،
ـ قسم التصميم،
ـ قسم تكنولوجيات السمعي البصري والوسائط الرقمية.
الفصل 9: الفقرة 4 (جديدة) - المعهد العالي للغات بقابس:
ـ قسم الفرنسية،
ـ قسم الانقليزية،
ـ قسم الكتابة والخدمات السياحية،
ـ قسم العربية.
الفصل 2 ـ يضاف إلى الفصل 2 من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمشار إليه أعلاه، فقرة 15 نصها كالآتي:
15 ـ المعهد العالي للأعمال بتونس:
ـ قسم تكنولوجيات الاتصال،
ـ قسم الاقتصاد والتحاليل في ميدان الأعمال،
ـ قسم إدارة الأعمال.
الفصل 3 ـ يضاف إلى الفصل 4 من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمشار إليه أعلاه، فقرة 21 نصها كالآتي:
21 ـ المدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة ببرج السدرية:
ـ قسم العلوم والتكنولوجيات.
الفصل 4 ـ يضاف إلى الفصل 6 من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمشار إليه أعلاه، فقرة 6 نصها كالآتي:
6 ـ المعهد العالي للإعلامية بالكاف:
ـ قسم علوم الإعلامية وتكنولوجيا الملتميديا والواب،
ـ قسم تكنولوجيا شبكات الإعلامية.
الفصل 5 ـ يضاف إلى الفصل 9 (مكرر) من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمشار إليه أعلاه، فقرة 9 نصها كالآتي:
9 ـ المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة:
ـ قسم هندسة الالكتروميكانيك،
ـ قسم هندسة الطاقة وتكنولوجيا البيئة،
ـ قسم هندسة الكيمياء الصناعية والمنجمية.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون