قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بتأجيل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين مساعدين في الوثائق والأرشيف بإدارة الملكية العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-046
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بتأجيل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين مساعدين في الوثائق والأرشيف بإدارة الملكية العقارية.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعـد الاطـلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر الحكومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 27 جوان 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين مساعدين في الوثائق والأرشيف،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين مساعدين في الوثائق والأرشيف.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تؤجل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين مساعدين في الوثائق والأرشيف بإدارة الملكية العقارية المفتوحة بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المشار إليه أعلاه إلى يوم 1 أوت 2019 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 21 جوان 2019.
الفصل 3 ـ ترسل ملفات الترشح بواسطة البريد مضمون الوصول أو تودع لدى مكتب الضبط المركزي لإدارة الملكية العقارية وتبقى المطالب المودعة طبقا لقرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المذكور أعلاه سارية المفعول.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
الهادي الماكني
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعـد الاطـلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر الحكومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 27 جوان 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين مساعدين في الوثائق والأرشيف،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين مساعدين في الوثائق والأرشيف.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تؤجل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين مساعدين في الوثائق والأرشيف بإدارة الملكية العقارية المفتوحة بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المشار إليه أعلاه إلى يوم 1 أوت 2019 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 21 جوان 2019.
الفصل 3 ـ ترسل ملفات الترشح بواسطة البريد مضمون الوصول أو تودع لدى مكتب الضبط المركزي لإدارة الملكية العقارية وتبقى المطالب المودعة طبقا لقرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المذكور أعلاه سارية المفعول.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
الهادي الماكني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون