Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-046

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية.
إن وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1391 لسنة 2013 المؤرخ في 10 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بأحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر الحكومي عدد 298 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في 25 جانفي 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية والشهادات العلمية المستوجبة للمشاركة فيها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الخارجية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية.
الفصل 2 ـ تخول الشهادات العلمية التالية المشاركة في هذه المناظرة :
أ – الشهادة الوطنية للإجازة (نظام أمد) أو معادلة لها في الاختصاصات التالية :
- الشهادة الوطنية للإجازة في اللغة والآداب والحضارة العربية.
- الشهادة الوطنية للإجازة في اللغة والآداب والحضارة الانجليزية.
- الشهادة الوطنية للإجازة في اللغة والآداب والحضارة الفرنسية.
- الشهادة الوطنية للإجازة في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية.
- الشهادة الوطنية للإجازة في اللغة والآداب والحضارة الألمانية.
- الشهادة الوطنية للإجازة في اللغة والآداب والحضارة الروسية.
- الشهادة الوطنية للإجازة في اللغة والآداب والحضارة الصينية.
- الشهادة الوطنية للإجازة في القانون.
- الشهادة الوطنية للإجازة في الاقتصاد.
- الشهادة الوطنية للإجازة في علوم الإعلام والاتصال.
ب – الأستاذية نظام قديم في نفس الاختصاصات المذكورة آنفا.
الفصل 3 ـ يجرى الاختبار بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات يوم 25 أوت 2019.
الفصل 4 ـ حدد تاريخ ختم سجل الترشحات عبر البوابة الوطنية للمناظرات يوم 27 جوان 2019.
الفصل 5 ـ حدد تاريخ ختم سجل الترشحات بمكتب الضبط المركزي لوزارة الشؤون الخارجية أو عبر البريد يوم 28 جوان 2019.
الفصل 6 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديدها بخمسين (50) خطة.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟