قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 13 لسنة 2019 مؤرخ في 27 ماي 2019 يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2019.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-046
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 13 لسنة 2019 مؤرخ في 27 ماي 2019 يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2019.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّة الفصول 112 و125 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرّخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرّخ في 18 أفريل 2017،
وعلى قرار الهيئة عدد 3 لسنة 2016 المؤرخ في 9 جوان 2016 المتعلق بقواعد وإجراءات ضبط قائمات الناخبين لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 9 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018،
وعلى قرار الهيئة عدد 4 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جوان 2016 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء، كما تم تنقيحه بالقرار عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018،
وعلى قرار الهيئة عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز والإعلان عن نتائج المجلس الأعلى للقضاء، كما تم تنقيحه بالقرار عدد 11 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018، وإتمامه بالقرار عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 27 مارس 2019،
وعلى قرار الهيئة عدد 4 لسنة 2019 المؤرخ في 27 فيفري 2019 المتعلق بضبط روزنامة الانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2019،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 17 ماي 2019 المتعلق بالتصريح بالنتائج الأوّلية للإنتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2019،
وبعد التداول يصدر القرار الآتي نصه:
الفصل الأول ـ أسفرت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج للإنتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء التي أجريت يوم 17 ماي 2019 عن النتائج النهائية التالية:
مجلس القضاء المالي:
عن صنف المدرسين الباحثين المختصين في المالية العمومية والجباية برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر:
ـ العدد الجملي للناخبين المرسمين بقائمات الناخبين: 1040 ناخبا،
ـ عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين: 313 ناخبا،
ـ عدد الأوراق المستخرجة من الصناديق: 313 ورقة،
ـ عدد أوراق التصويت الملغاة: ورقتان (2)،
ـ عدد أوراق التصويت البيضاء: 5 ورقات،
ـ عدد أوراق التصويت الصحيحة: 306 ورقات.
وفازت بالمقعد المخصص للمدرسين الباحثين المختصين في المالية العمومية والجباية برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر بمجلس القضاء المالي السيدة جميلة امحمد بوزويتة.
الفصل 2 ـ يبين الجدول الملحق بهذا القرار عدد الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح لهذه الانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء، ويعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2019.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
الانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء 17 ماي 2019
توزيع الأصوات المتحصل عليها من المترشحين
اسم المترشح عدد الأصوات المتحصل عليها الترتيب
بلسان القلم بالأرقام
جميلة امحمد بوزويتة مائة وثلاثة وعشرون صوتا 123 1
معتز حسن القرقوري مائة وأربعة أصوات 104 2
وليد حسين قضوم تسعة وسبعون صوتا 79 3
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّة الفصول 112 و125 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرّخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرّخ في 18 أفريل 2017،
وعلى قرار الهيئة عدد 3 لسنة 2016 المؤرخ في 9 جوان 2016 المتعلق بقواعد وإجراءات ضبط قائمات الناخبين لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 9 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018،
وعلى قرار الهيئة عدد 4 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جوان 2016 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء، كما تم تنقيحه بالقرار عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018،
وعلى قرار الهيئة عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز والإعلان عن نتائج المجلس الأعلى للقضاء، كما تم تنقيحه بالقرار عدد 11 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018، وإتمامه بالقرار عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 27 مارس 2019،
وعلى قرار الهيئة عدد 4 لسنة 2019 المؤرخ في 27 فيفري 2019 المتعلق بضبط روزنامة الانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2019،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 17 ماي 2019 المتعلق بالتصريح بالنتائج الأوّلية للإنتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2019،
وبعد التداول يصدر القرار الآتي نصه:
الفصل الأول ـ أسفرت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج للإنتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء التي أجريت يوم 17 ماي 2019 عن النتائج النهائية التالية:
مجلس القضاء المالي:
عن صنف المدرسين الباحثين المختصين في المالية العمومية والجباية برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر:
ـ العدد الجملي للناخبين المرسمين بقائمات الناخبين: 1040 ناخبا،
ـ عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين: 313 ناخبا،
ـ عدد الأوراق المستخرجة من الصناديق: 313 ورقة،
ـ عدد أوراق التصويت الملغاة: ورقتان (2)،
ـ عدد أوراق التصويت البيضاء: 5 ورقات،
ـ عدد أوراق التصويت الصحيحة: 306 ورقات.
وفازت بالمقعد المخصص للمدرسين الباحثين المختصين في المالية العمومية والجباية برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر بمجلس القضاء المالي السيدة جميلة امحمد بوزويتة.
الفصل 2 ـ يبين الجدول الملحق بهذا القرار عدد الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح لهذه الانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء، ويعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2019.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
الانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء 17 ماي 2019
توزيع الأصوات المتحصل عليها من المترشحين
اسم المترشح عدد الأصوات المتحصل عليها الترتيب
بلسان القلم بالأرقام
جميلة امحمد بوزويتة مائة وثلاثة وعشرون صوتا 123 1
معتز حسن القرقوري مائة وأربعة أصوات 104 2
وليد حسين قضوم تسعة وسبعون صوتا 79 3
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون