Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 102 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بإسناد وسام الشغل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-046

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 102 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019.
أسند وسام الشغل من الدرجة الاستثنائية "وسام ذهبي" بعنوان سنة 2018 للعمال الفائزين بجائزة العامل المثالي المذكورة أسماؤهم بالقائمة الملحقة بهذا الأمر الرئاسي.
قائمة العمال المحرزين على وسام الشغل من الدرجة الاستثنائية "وسام ذهبي" بعنوان سنة 2018
ـ عفيف قريضة : رئاسة الجمهورية،
ـ حسين المطماطي : رئاسة الحكومة،
ـ الأسعد مازني : مجلس نواب الشعب،
ـ نور الدين بن العبيدي : وزارة الدفاع الوطني،
ـ فوزي يحمدي : وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
ـ سهام بالحاج علي : وزارة المالية،
ـ معز الخريجي : وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ مختار الورغي : وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري – المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف،
ـ شاذلية سالمي : وزارة التجارة – الإدارة الجهوية بالقصرين،
ـ نور مشلاوي : وزارة التكوين المهني والتشغيل – الإدارة الجهوية بأريانة،
ـ سالم صالح : شركة – باك مي (ولاية زغوان)،
ـ عبد الرزاق الجبري : شركة كرومبارغ وشوبارت (ولاية باجة)،
ـ صالحة بنور : الشركة التونسية للكهرباء والغاز (ولاية المهدية)،
ـ سالم الرحموني : شركة ليوني ويرينغ سيستامز تونس (ولاية سوسة)،
ـ محمد ناصر بولعواد : الشركة الجهوية للنقل بالقيروان (ولاية القيروان)،
ـ الأسعد الجليدي : المجمع الكيميائي التونسي – معمل سماد الداب (ولاية قابس)،
ـ محمد الحويذق : الشركة المتوسطية للجبس ومشتقاته (ولاية تطاوين)،
ـ صالح علياني : شركة بل للسياحة نزل ريم بيتش (ولاية مدنين)،
ـ رفيقة العيفي : شركة المغازة العامة (ولاية سيدي بوزيد)،
ـ محمد قطاري : الديوان الوطني للبريد (ولاية قفصة)،
ـ محسن السلطاني : الاتحاد العام التونسي للشغل (ولاية تونس).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟