أمر حكومي عدد 473 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بإبرام مذكرة للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-046
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 473 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بإبرام مذكرة للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى مذكرة للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر، الممضاة بتونس في 2 مارس 2019.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام مذكرة للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، الممضاة بتونس في 2 مارس 2019.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى مذكرة للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر، الممضاة بتونس في 2 مارس 2019.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام مذكرة للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، الممضاة بتونس في 2 مارس 2019.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون