Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 379 لسنة 2019 مؤرخ في 22 أفريل 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 المتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-034

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 379 لسنة 2019 مؤرخ في 22 أفريل 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 المتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 يقتضي تأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر، ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر، وذلك في الميدان غير الفلاحي،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة في القطاع الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بتسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 2148 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007،
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 172 لسنة 2008 المؤرخ في 22 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 المتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي،
وعلى الأمر عدد 1128 لسنة 2003 المؤرخ في 19 ماي 2003 المتعلق بضبط أساليب تسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات ونسب التكفل بالخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 13 نقطة "ب" والفصل 15 فقرة أخيرة والفصل 18 فقرة أخيرة والفصل 22 فقرة "ب "من الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:
الفصل 13 (نقطة "ب "جديدة):
ب ـ ثلثي الأجر الأدنى الفلاحي المضمون المرتبط بمدة شغل تساوي 25 يوما في الشهر بالنسبة إلى الأشخاص المستخدمين لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وكذلك الصيادين البحريين العاملين على مراكب لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية والصيادين المستقلين وصغار المجهزين وصغار الفلاحين وصغار المربين والنساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع.
الفصل 15 (فقرة أخيرة جديدة):
ويتحمل الصيادون المستقلون وصغار المجهزين وصغار الفلاحين وصغار المربين والحرفيين والنساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع، كامل نسبة الاشتراكات المستوجبة بعنوان هذا النظام.
الفصل 18 (فقرة أخيرة جديدة):
ويمكن دفع هذه الاشتراكات شهريا أو سنويا أو بصفة مسبقة غير أنه لا يفتتح الحق في المنافع إلا بعد الخلاص الفعلي للاشتراكات وانقضاء مدد النشاط الفعلي الراجعة لها.
الفصل 22 (فقرة "ب" جديدة):
ب ـ الأجر الأدنى الفلاحي المضمون المرتبط بمدة شغل تساوي 25 يوما في الشهر والجاري به العمل في تاريخ افتتاح الحق في الجراية بالنسبة للأشخاص المستخدمين لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والصيادين البحريين العاملين على مراكب لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية والصيادين المستقلين وصغار المجهزين وصغار الفلاحين وصغار المربين والنساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع.
الفصل 2 ـ تضاف إلى الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 المشار إليه أعلاه فقرة "و" إلى الفصل 2 وفقرة ثانية إلى الفصل 4 وفقرة ثانية إلى الفصل 8 وفقرة ثانية إلى الفصل 10 وفقرة أخيرة إلى الفصل 12 وفقرة أخيرة إلى الفصل 16 وفقرة ثانية إلى الفصل 19، فيما يلي نصها:
الفصل 2 (فقرة "و"):
و ـ النساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع.
ويقصد بالعملة الموسميين والمتنقلين: العملة المستخدمون لدى مؤجر واحد بصفة غير منتظمة ولفترة تقل عن 45 يوما في الثلاثية الواحدة أو المستخدمون لدى عدة مؤجرين.
الفصل 4 (فقرة ثانية):
ويتعين على النساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين المتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع، الانخراط بهذا النظام طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 8 (فقرة ثانية):
يتم انخراط النساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع بموجب مطلب يتم تقديمه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مرفوقا بالوثائق المستوجبة وخاصة صادرة عن الهياكل التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة، تثبت ممارسة النشاط الفلاحي وتحدد الوثائق المطلوبة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
الفصل 10 (فقرة ثانية):
غير أنه يمكن تقديم مطالب الانخراط بالنسبة للنساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن طريق هياكل ومؤسسات أخرى طبق صيغ يقع ضبطها بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض ويصادق عليها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
الفصل 12 (فقرة أخيرة):
يتعين على النساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع، إحالة الوثائق المذكورة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل شهرين من وقوع الحدث الذي يمس بوضعيتهم كمضمونين اجتماعيين وإلا فإن حقوقهم تكون عرضة إلى السقوط بمرور الزمن.
الفصل 16 (فقرة أخيرة):
ويتحمل الأشخاص المشار إليهم بالفقرة "و" من الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي، دفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة.
الفصل 19 (فقرة ثانية):
غير أنه يمكن الاشتراكات بالنسبة للنساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن طريق هياكل ومؤسسات أخرى طبق صيغ يقع ضبطها بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض ويصادق عليها بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
الفصل 3 ـ يمكن للأشخاص المشار إليهم بالفقرة "و" من الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي، الانخراط بنظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 4 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟