Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 أفريل 2019 يتعلق بضبط المقدار الجملي للجوائز المرصودة للسباقات من طرف شركة سباق الخيل وفتح ميداني قصر السعيد والمنستير خلال سنة 2019.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-034

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 أفريل 2019 يتعلق بضبط المقدار الجملي للجوائز المرصودة للسباقات من طرف شركة سباق الخيل وفتح ميداني قصر السعيد والمنستير خلال سنة 2019.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 177 لسنة 1970 المؤرخ في 26 ماي 1970 المتعلق بإحداث وتنظيم جمعية سباق الخيل كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 26 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002 وخاصة الفصلين 5 و8 منه،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 3665 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 المتعلق بضبط مهام ومشمولات شركة سباق الخيل وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها وخاصة الفصلين 7 و16 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط المقدار الجملي للمنح المرصودة من طرف شركة سباق الخيل للسباقات المبرمجة بميداني قصر السعيد والمنستير في سنة 2019 والتي تشمل المنح بعنوان جوائز السباقات الوطنية والدولية ومنح مربي الخيول ومنحة النهوض بالسباقات الدولية ومنح سباقات الخيول البربرية والعربية البربرية ومهرجانات الفروسية بقيمة جملية قدرها خمسة ملايين وتسعمائة وعشرون ألف دينار (000 920 5 دينار) موزعة كما يلي :
- منح السباقات الوطنية والدولية : 000 880 3 دينار.
- منحة مربي الخيول : 000 760 1 دينار.
- منحة النهوض بالسباقات الدولية : 000 20 دينار.
- منح سباقات الخيول البربرية والعربية البربرية ومهرجانات الفروسية : 000 260 دينار.
الفصل 2 ـ يرخص لشركة سباق الخيل بفتح ميداني قصر السعيد والمنستير ابتداء من أول جانفي إلى موفى ديسمبر 2019.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟