Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 أفريل 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس التحاليل الاقتصادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-034

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 أفريل 2019.
سمّي السيدان الآتي ذكرهما أعضاء بالاختيار بمجلس التحاليل الاقتصادية إلى غاية 21 فيفري 2021:
ـ سامي العوادي،
ـ محمد العكروت.
وذلك عوضا عن السيدين الآتي ذكرهما:
ـ رضا بن مصباح،
ـ دريد زغواني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟