قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 أفريل 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس التحاليل الاقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 أفريل 2019.
سمّي السيدان الآتي ذكرهما أعضاء بالاختيار بمجلس التحاليل الاقتصادية إلى غاية 21 فيفري 2021:
ـ سامي العوادي،
ـ محمد العكروت.
وذلك عوضا عن السيدين الآتي ذكرهما:
ـ رضا بن مصباح،
ـ دريد زغواني.
سمّي السيدان الآتي ذكرهما أعضاء بالاختيار بمجلس التحاليل الاقتصادية إلى غاية 21 فيفري 2021:
ـ سامي العوادي،
ـ محمد العكروت.
وذلك عوضا عن السيدين الآتي ذكرهما:
ـ رضا بن مصباح،
ـ دريد زغواني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون