قرار من وزير المالية ووزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 26 أفريل 2019 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 26 سبتمبر 1981 المتعلق بضبط الأجرة التي يتقاضاها الصيادلة بعنوان المسؤولية المهنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-034
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية ووزيرة بالنيابة مؤرخ في 26 أفريل 2019 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 26 سبتمبر 1981 المتعلق بضبط الأجرة التي يتقاضاها الصيادلة بعنوان المسؤولية المهنية.
إن وزير المالية ووزيرة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية وعلى كافة النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 30 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى قرار وزيري التخطيط والمالية والصحة العمومية المؤرخ في 26 سبتمبر 1981 المتعلق بضبط الأجرة التي يتقاضاها الصيادلة بعنوان المسؤولية المهنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القرار المؤرخ في 22 نوفمبر 2000،
وعلى قرار وزيري الاقتصاد الوطني والصحة العمومية المؤرخ في 21 ماي 1982 المتعلق بأسعار المواد الصيدلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 24 أوت 2006.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 3 من القرار المؤرخ في 26 سبتمبر 1981 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 3 (جديد): تضبط أجرة المسؤولية المهنية بصفة جملية لكل مادة كما يلي:
ـ بالنسبة للمواد المرسمة بالجدول "ب": 0,200د ابتداء من تاريخ 1 مارس 2019 و0,300د ابتداء من تاريخ 1 مارس 2020.
ـ بالنسبة للمواد المرسمة بالجدولين "أ" و"ج": 0,160د ابتداء من تاريخ 1 مارس 2019 و0,240د ابتداء من تاريخ 1 مارس 2020.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أفريل 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ
إن وزير المالية ووزيرة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية وعلى كافة النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 30 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى قرار وزيري التخطيط والمالية والصحة العمومية المؤرخ في 26 سبتمبر 1981 المتعلق بضبط الأجرة التي يتقاضاها الصيادلة بعنوان المسؤولية المهنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القرار المؤرخ في 22 نوفمبر 2000،
وعلى قرار وزيري الاقتصاد الوطني والصحة العمومية المؤرخ في 21 ماي 1982 المتعلق بأسعار المواد الصيدلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 24 أوت 2006.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 3 من القرار المؤرخ في 26 سبتمبر 1981 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 3 (جديد): تضبط أجرة المسؤولية المهنية بصفة جملية لكل مادة كما يلي:
ـ بالنسبة للمواد المرسمة بالجدول "ب": 0,200د ابتداء من تاريخ 1 مارس 2019 و0,300د ابتداء من تاريخ 1 مارس 2020.
ـ بالنسبة للمواد المرسمة بالجدولين "أ" و"ج": 0,160د ابتداء من تاريخ 1 مارس 2019 و0,240د ابتداء من تاريخ 1 مارس 2020.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أفريل 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون