قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 أفريل 2019 يتعلق بتنظيم صيد البوسيف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-034
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 أفريل 2019 يتعلق بتنظيم صيد البوسيف.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 المتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية حول صون التنيات بالمحيط الأطلسي،
وعلى الأمر عدد 252 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بضبط شروط منح رخص الصيد البحري والمعاليم المستوجبة لإسنادها،
وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية المكلفة بتنظيم الصيد البحري كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2138 لسنة 2004 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 سبتمبر 1995 المتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 8 جوان 2004،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية المكلفة بتنظيم الصيد البحري بتاريخ 28 نوفمبر 2018.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يحجر صيد البوسيف على جميع وحدات الصيد البحري خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 مارس من كل سنة.
الفصل 2 ـ يحجر صيد أسماك البوسيف التي يقل طول الواحدة منها عن 100 صنتمتر مقاسة من النقطة الخارجية للفك السفلي إلى أصغر شعاع ذنبي أو التي يقل وزنها الكامل عن 11,4 كيلوغرام أو تلك التي يقل وزنها بعد نزع الأمعاء والخياشيم عن 10,2 كيلوغرام.
ويمكن بصفة استثنائية السماح بإنزال وحدات من البوسيف تحت الأحجام المشار إليها أعلاه وذلك في حدود نسبة خمسة بالمائة (5%) مقارنة بالوزن أو العدد الجمليين للمصيد من البوسيف.
الفصل 3 ـ يتعين على وحدات الصيد البحري المرخص لها في صيد البوسيف بواسطة الصنار التقيد بالمواصفات الفنية التالية :
- أن لا يتجاوز العدد الجملي للصنار المستعمل 2500 وحدة لكل مركب صيد،
- أن لا يقل ارتفاع الصنار عن 7 صنتمتر.
الفصل 4 ـ يمكن لوحدات الصيد البحري الغير مرخص لها في صيد البوسيف صيد هذا الصنف عرضيا وذلك في حدود نسبة عشرين بالمائة (20 %) مقارنة بالوزن أو العدد الجمليين للمصيد من الأصناف العائمة كبيرة الحجم.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 المتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية حول صون التنيات بالمحيط الأطلسي،
وعلى الأمر عدد 252 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بضبط شروط منح رخص الصيد البحري والمعاليم المستوجبة لإسنادها،
وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية المكلفة بتنظيم الصيد البحري كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2138 لسنة 2004 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 سبتمبر 1995 المتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 8 جوان 2004،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية المكلفة بتنظيم الصيد البحري بتاريخ 28 نوفمبر 2018.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يحجر صيد البوسيف على جميع وحدات الصيد البحري خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 مارس من كل سنة.
الفصل 2 ـ يحجر صيد أسماك البوسيف التي يقل طول الواحدة منها عن 100 صنتمتر مقاسة من النقطة الخارجية للفك السفلي إلى أصغر شعاع ذنبي أو التي يقل وزنها الكامل عن 11,4 كيلوغرام أو تلك التي يقل وزنها بعد نزع الأمعاء والخياشيم عن 10,2 كيلوغرام.
ويمكن بصفة استثنائية السماح بإنزال وحدات من البوسيف تحت الأحجام المشار إليها أعلاه وذلك في حدود نسبة خمسة بالمائة (5%) مقارنة بالوزن أو العدد الجمليين للمصيد من البوسيف.
الفصل 3 ـ يتعين على وحدات الصيد البحري المرخص لها في صيد البوسيف بواسطة الصنار التقيد بالمواصفات الفنية التالية :
- أن لا يتجاوز العدد الجملي للصنار المستعمل 2500 وحدة لكل مركب صيد،
- أن لا يقل ارتفاع الصنار عن 7 صنتمتر.
الفصل 4 ـ يمكن لوحدات الصيد البحري الغير مرخص لها في صيد البوسيف صيد هذا الصنف عرضيا وذلك في حدود نسبة عشرين بالمائة (20 %) مقارنة بالوزن أو العدد الجمليين للمصيد من الأصناف العائمة كبيرة الحجم.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون