قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 أفريل 2019 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 16 نوفمبر 1991 المتعلق بإحداث خلايا ترابية للإرشاد الفلاحي بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس ومدنين وسليانة ونابل والقصرين والمنستير وقابس وسيدي بوزيد وبن عروس وجندوبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-034
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 أفريل 2019 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 16 نوفمبر 1991 المتعلق بإحداث خلايا ترابية للإرشاد الفلاحي بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس ومدنين وسليانة ونابل والقصرين والمنستير وقابس وسيدي بوزيد وبن عروس وجندوبة.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية والمتمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 738 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 1232 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس والمتمم بالأمر عدد 833 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995،
وعلى الأمر عدد 1233 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد والمتمم بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 1241 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة والمتمم بالأمر عدد 1168 لسنة 1995 المؤرخ في 2 أوت 1995،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1517 لسنة 2015 المؤرخ في 20 أكتوبر 2015 المتعلق بإحداث معتمدية جديدة بولاية قابس ومعتمدية جديدة بولاية قبلي وبتنقيح الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 16 نوفمبر 1991 المتعلق بإحداث خلايا ترابية للإرشاد الفلاحي بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس ومدنين وسليانة ونابل والقصرين والمنستير وقابس وسيدي بوزيد وبن عروس وجندوبة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القرار المؤرخ في 27 ديسمبر 2017.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى الجداول عدد 3 و7 و8 من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 نوفمبر 1991 المشار إليه أعلاه وتعوض بالجداول التالية:
جدول عدد 3: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة:
اسم الخلية دائرة تدخلها
المعتمدية العمادة
سليانة الشمالية سليانة الشمالية العرب ـ جامة ـ مصوج.
سليانة الجنوبية سليانة الجنوبية السفينة ـ سيدي مرشد ـ سيدي حمادة ـ سيدي منصور ـ أولاد زناق ـ القابل (سجة).
برقو برقو برقو (أولاد فرج) ـ الدريجة ـ سيدي سعيد ـ البحيرين ـ صدقة ـ عين فرنة.
الروحية الروحية الروحية (الحميمة) ـ بوعجيلة ـ الحبابسة الجنوبية والشمالية ـ السميرات ـ الجميلات ـ الهرية (المساحلة).
مكثر مكثر السوالم ـ صدين ـ باز.
كسرى كسرى المنصورة ـ الفضول ـ كسرى.
الكريب الكريب برج المسعودي ـ حمام بياضة ـ الكريب الجنوبية ـ الدخانية.
برويس برويس 1 بورويس ـ العباسي ـ التريشة.
برويس 2 عين عاشور ـ الكريب محطة.
بوعرادة بوعرادة بوعرادة ـ الأحواز ـ فطيس ـ طرف شناء ـ عين كسيل (الرميل).
قعفور قعفور 1 قعفور ـ فرنة ـ أم زيد ـ الأخوات ـ الأقصاب.
قعفور 2 عين زريق ـ لاحواز الجنوبية والشمالية ـ سيدي عياد.
العروسة العروسة بوجليدة ـ العروسة.
جدول عدد 7 : المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس :
اسم الخلية دائرة تدخلها
المعتمدية العمادة
قابس المدينة قابس المدينة المنطقة الأولى ـ المنطقة الثانية ـ المنطقة الثالثة ـ المنطقة الرابعة ـ شاطئ سيدي عبد السلام.
قابس الغربية قابس الغربية بوشمة ـ النحال ـ شنني الشمالية ـ شنني الغربية ـ شنني الشرقية ـ الرماثي ـ الجواولة.
قابس الجنوبية قابس الجنوبية تبلبو ـ سيدي بولبابة ـ زريق الدخلانية ـ المنطقة الخامسة ـ المدو ـ ليماوة ـ الموازير.
المطوية المطوية المطوية الشمالية ـ المطوية الجنوبية ـ وذرف الشمالية ـ وذرف الجنوبية ـ العكاريت ـ الهيشة ـ الميدة.
غنوش غنوش غنوش الشرقية ـ غنوش الغربية ـ غنوش الجنوبية ـ غنوش الشمالية.
مارث مارث مارث ـ مارث الشمالية ـ سيدي التواتي ـ الزركين ـ عيون الزركين ـ واريفن ـ الزارات ـ العلايا ـ عرام ـ كتانة ـ زريق الغندري.
الحامة الحامة المنطقة الشمالية ـ القصر ـ المنطقة الشرقية 1 ـ المنطقة الشرقية 2 ـ المنطقة القبلية ـ فرحات حشاد ـ شانشو ـ البحاير ـ بشيمة البرج ـ بشيمة القلب ـ بوعطوش ـ الحبيب ثامر ـ المنطقة الغربية.
منزل الحبيب منزل الحبيب وداي الزيتون ـ الفجيج ـ المهاملة ـ السقي ـ ربيعة والي ـ زقراطة ـ منزل الحبيب
مطماطة مطماطة مطماطة ـ تشين ـ تمزرط
مطماطة الجديدة مطماطة الجديدة مطماطة الجديدة ـ هداج ـ الزراوة ـ بني عيسى ـ بني زلطن
دخيلة توجان دخيلة توجان دخيلة توجان ـ تونين ـ توجان ـ زمرتن
جدول عدد 8 : المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد :
اسم الخلية دائرة تدخلها
المعتمدية العمادة
جلمة جلمة جلمة الغربية ـ جلمة الشرقية ـ الحماية ـ غدير الزيتونة ـ الإيزيرق ـ العظلة ـ الأبيض ـ باطن الغزال الشمالية ـ باطن الغزال الجنوبية ـ سلتة.
المزونة المزونة المزونة ـ الغريس الشرقية ـ الدوارة ـ الفوني ـ الخاوي ـ بسباس ـ الخبنة ـ بوهدمة.
منزل بوزيان منزل بوزيان منزل بوزيان ـ العمران ـ النوامر ـ العمرية ـ القلال ـ الخروبة ـ الحرشف.
سيدي بوزيد الشرقية سيدي بوزيد الشرقية الأحواز ـ الزيتونة ـ قارة حديد ـ فايض ـ حنية الأبازيد ـ عين رباو ـ العقلة ـ المكارم ـ بنور ـ لسودة.
أولاد حفوز أولاد حفوز أولاد حفوز ـ الذويبات الشمالية ـ الذويبات الجنوبية ـ كسودة ـ الشواشنية ـ المباركية ـ الحنية ـ سيدي خليف ـ سيدي اللافي.
السبالة السبالة السبالة ـ العامرة ـ السد ـ مغيلة ـ العيون.
بنعون بنعون بنعون ـ الرابطة ـ الساهلة ـ المنصورة الشرقية ـ المنصورية الغربية ـ أولاد براهيم ـ الواعرة.
سوق الجديد سوق الجديد الرميلية ـ الزفزاف ـ بئر بدر ـ الحشانة ـ سقدال ـ سوق الجديد ـ غريوس ـ القصيرة.
الرقاب الرقاب قصر الحمام الغربية ـ قصر الحمام الشرقية ـ فرش غريب ـ أولاد عيوني ـ بودينو ـ الرقاب ـ الرضاع ـ ريحانة ـ السكبة ـ قولاب.
المكناسي المكناسي المبروكة ـ المكناسي الشمالية والشرقية والغربية ـ جباس ـ الغريس الغربية ـ الزوارع ـ النصر ـ مش.
سيدي بوزيد الغربية سيدي بوزيد الغربية الطويلة ـ الصداقية ـ أم العظام 1 و2 ـ سيدي سالم ـ الهيشرية ـ الفريو.
بئر الحفي بئر الحفي بن عون بئر الحفي ـ المحمدية ـ المزارة ـ القصر ـ بئر بوصبيع ـ بئر عمامة ـ ورغة ـ رحال السلامة.
السعيدة السعيدة السعيدة الجنوبية ـ السعيدة الشرقية ـ السعيدة الشمالية ـ الخشم الغربية ـ الخشم الشرقية.
البقية بدون تغيير
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية والمتمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 738 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 1232 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس والمتمم بالأمر عدد 833 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995،
وعلى الأمر عدد 1233 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد والمتمم بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 1241 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة والمتمم بالأمر عدد 1168 لسنة 1995 المؤرخ في 2 أوت 1995،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1517 لسنة 2015 المؤرخ في 20 أكتوبر 2015 المتعلق بإحداث معتمدية جديدة بولاية قابس ومعتمدية جديدة بولاية قبلي وبتنقيح الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 16 نوفمبر 1991 المتعلق بإحداث خلايا ترابية للإرشاد الفلاحي بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس ومدنين وسليانة ونابل والقصرين والمنستير وقابس وسيدي بوزيد وبن عروس وجندوبة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القرار المؤرخ في 27 ديسمبر 2017.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى الجداول عدد 3 و7 و8 من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 نوفمبر 1991 المشار إليه أعلاه وتعوض بالجداول التالية:
جدول عدد 3: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة:
اسم الخلية دائرة تدخلها
المعتمدية العمادة
سليانة الشمالية سليانة الشمالية العرب ـ جامة ـ مصوج.
سليانة الجنوبية سليانة الجنوبية السفينة ـ سيدي مرشد ـ سيدي حمادة ـ سيدي منصور ـ أولاد زناق ـ القابل (سجة).
برقو برقو برقو (أولاد فرج) ـ الدريجة ـ سيدي سعيد ـ البحيرين ـ صدقة ـ عين فرنة.
الروحية الروحية الروحية (الحميمة) ـ بوعجيلة ـ الحبابسة الجنوبية والشمالية ـ السميرات ـ الجميلات ـ الهرية (المساحلة).
مكثر مكثر السوالم ـ صدين ـ باز.
كسرى كسرى المنصورة ـ الفضول ـ كسرى.
الكريب الكريب برج المسعودي ـ حمام بياضة ـ الكريب الجنوبية ـ الدخانية.
برويس برويس 1 بورويس ـ العباسي ـ التريشة.
برويس 2 عين عاشور ـ الكريب محطة.
بوعرادة بوعرادة بوعرادة ـ الأحواز ـ فطيس ـ طرف شناء ـ عين كسيل (الرميل).
قعفور قعفور 1 قعفور ـ فرنة ـ أم زيد ـ الأخوات ـ الأقصاب.
قعفور 2 عين زريق ـ لاحواز الجنوبية والشمالية ـ سيدي عياد.
العروسة العروسة بوجليدة ـ العروسة.
جدول عدد 7 : المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس :
اسم الخلية دائرة تدخلها
المعتمدية العمادة
قابس المدينة قابس المدينة المنطقة الأولى ـ المنطقة الثانية ـ المنطقة الثالثة ـ المنطقة الرابعة ـ شاطئ سيدي عبد السلام.
قابس الغربية قابس الغربية بوشمة ـ النحال ـ شنني الشمالية ـ شنني الغربية ـ شنني الشرقية ـ الرماثي ـ الجواولة.
قابس الجنوبية قابس الجنوبية تبلبو ـ سيدي بولبابة ـ زريق الدخلانية ـ المنطقة الخامسة ـ المدو ـ ليماوة ـ الموازير.
المطوية المطوية المطوية الشمالية ـ المطوية الجنوبية ـ وذرف الشمالية ـ وذرف الجنوبية ـ العكاريت ـ الهيشة ـ الميدة.
غنوش غنوش غنوش الشرقية ـ غنوش الغربية ـ غنوش الجنوبية ـ غنوش الشمالية.
مارث مارث مارث ـ مارث الشمالية ـ سيدي التواتي ـ الزركين ـ عيون الزركين ـ واريفن ـ الزارات ـ العلايا ـ عرام ـ كتانة ـ زريق الغندري.
الحامة الحامة المنطقة الشمالية ـ القصر ـ المنطقة الشرقية 1 ـ المنطقة الشرقية 2 ـ المنطقة القبلية ـ فرحات حشاد ـ شانشو ـ البحاير ـ بشيمة البرج ـ بشيمة القلب ـ بوعطوش ـ الحبيب ثامر ـ المنطقة الغربية.
منزل الحبيب منزل الحبيب وداي الزيتون ـ الفجيج ـ المهاملة ـ السقي ـ ربيعة والي ـ زقراطة ـ منزل الحبيب
مطماطة مطماطة مطماطة ـ تشين ـ تمزرط
مطماطة الجديدة مطماطة الجديدة مطماطة الجديدة ـ هداج ـ الزراوة ـ بني عيسى ـ بني زلطن
دخيلة توجان دخيلة توجان دخيلة توجان ـ تونين ـ توجان ـ زمرتن
جدول عدد 8 : المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد :
اسم الخلية دائرة تدخلها
المعتمدية العمادة
جلمة جلمة جلمة الغربية ـ جلمة الشرقية ـ الحماية ـ غدير الزيتونة ـ الإيزيرق ـ العظلة ـ الأبيض ـ باطن الغزال الشمالية ـ باطن الغزال الجنوبية ـ سلتة.
المزونة المزونة المزونة ـ الغريس الشرقية ـ الدوارة ـ الفوني ـ الخاوي ـ بسباس ـ الخبنة ـ بوهدمة.
منزل بوزيان منزل بوزيان منزل بوزيان ـ العمران ـ النوامر ـ العمرية ـ القلال ـ الخروبة ـ الحرشف.
سيدي بوزيد الشرقية سيدي بوزيد الشرقية الأحواز ـ الزيتونة ـ قارة حديد ـ فايض ـ حنية الأبازيد ـ عين رباو ـ العقلة ـ المكارم ـ بنور ـ لسودة.
أولاد حفوز أولاد حفوز أولاد حفوز ـ الذويبات الشمالية ـ الذويبات الجنوبية ـ كسودة ـ الشواشنية ـ المباركية ـ الحنية ـ سيدي خليف ـ سيدي اللافي.
السبالة السبالة السبالة ـ العامرة ـ السد ـ مغيلة ـ العيون.
بنعون بنعون بنعون ـ الرابطة ـ الساهلة ـ المنصورة الشرقية ـ المنصورية الغربية ـ أولاد براهيم ـ الواعرة.
سوق الجديد سوق الجديد الرميلية ـ الزفزاف ـ بئر بدر ـ الحشانة ـ سقدال ـ سوق الجديد ـ غريوس ـ القصيرة.
الرقاب الرقاب قصر الحمام الغربية ـ قصر الحمام الشرقية ـ فرش غريب ـ أولاد عيوني ـ بودينو ـ الرقاب ـ الرضاع ـ ريحانة ـ السكبة ـ قولاب.
المكناسي المكناسي المبروكة ـ المكناسي الشمالية والشرقية والغربية ـ جباس ـ الغريس الغربية ـ الزوارع ـ النصر ـ مش.
سيدي بوزيد الغربية سيدي بوزيد الغربية الطويلة ـ الصداقية ـ أم العظام 1 و2 ـ سيدي سالم ـ الهيشرية ـ الفريو.
بئر الحفي بئر الحفي بن عون بئر الحفي ـ المحمدية ـ المزارة ـ القصر ـ بئر بوصبيع ـ بئر عمامة ـ ورغة ـ رحال السلامة.
السعيدة السعيدة السعيدة الجنوبية ـ السعيدة الشرقية ـ السعيدة الشمالية ـ الخشم الغربية ـ الخشم الشرقية.
البقية بدون تغيير
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون