Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 أفريل 2019 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية القطاعية لصيادلة البيع بالتفصيل المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-034

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 أفريل 2019 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية القطاعية لصيادلة البيع بالتفصيل المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017، وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى الأمر عدد 835 لسنة 1975 المؤرخ في 14 نوفمبر 1975 المتعلق بسن واجبات الصيدلي،
وعلى الأمر عدد 1479 لسنة 1982 المؤرخ في 22 نوفمبر 1982 المتعلق بوجوب إعلام العموم ضد الاستهلاك المفرط وغير المراقب للأدوية،
وعلى الأمر عدد 1400 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 الضابط لقواعد التطبيق المحكم لصنع الأدوية المعدة للطب البشري ومراقبة جودتها وتكييفها وعنونتها وتسميتها وكذلك إشهارها،
وعلى الأمر عدد 1206 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992 المتعلق بتنظيم استغلال صيدليات البيع بالتفصيل، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 4139 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 321 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 3031 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات ممارسة المراقبة الطبية المنصوص عليها بالقانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

على المرض،
وعلى الأمر عدد 3154 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات إبرام الاتفاقيات المنظمة للعلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية والانخراط فيها وخاصة الفصلين 4 و11 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 22 فيفري 2006 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الإطارية لتنظيم العلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص،
وعلى القرار المشترك لوزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير العمومية المؤرخ في 13 أفريل 2007 المتعلق بتحديد قوائم الاختصاصات والأعمال الطبية وشبه الطبية والأدوية والآلات ومصاريف النقل الصحي وقائمة الخدمات الصحية التي تستوجب الموافقة المسبقة المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 1 جوان 2007 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية القطاعية لصيادلة البيع بالتفصيل المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض من جهة ونقابتي صيادلة البيع بالتفصيل العاملين بالنهار وصيادلة البيع بالتفصيل العاملين بالليل من جهة أخرى،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 30 جوان 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية القطاعية لصيادلة البيع بالتفصيل المبرم بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 12 أكتوبر 2015 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية القطاعية لصيادلة البيع بالتفصيل المبرم بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاقية القطاعية لصيادلة البيع بالتفصيل المصاحبة لهذا القرار المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بتاريخ 14 فيفري 2019.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أفريل 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟