أمر حكومي عدد 378 لسنة 2019 مؤرخ في 23 أفريل 2019 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 378 لسنة 2019 مؤرخ في 23 أفريل 2019.
سمي السيد الأسعد بالنور مكلفا بمأمورية بديوان وزير العدل ابتداء من أول فيفري 2019.
سمي السيد الأسعد بالنور مكلفا بمأمورية بديوان وزير العدل ابتداء من أول فيفري 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون