Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 553 لسنة 2016 مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1547 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بإحداث علامة مميزة للمنتجات الفلاحية البيولوجية التونسية وضبط شروط وإجراءات إسنادها وسحبها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-037

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 553 لسنة 2016 مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1547 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بإحداث علامة مميزة للمنتجات الفلاحية البيولوجية التونسية وضبط شروط وإجراءات إسنادها وسحبها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 المتعلق بالفلاحة البيولوجية،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 688 لسنة 2007 المؤرخ في 26 مارس 2007،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2000 المؤرخ في 14 فيفري 2000 المتعلق بضبط شروط المصادقة على هياكل المراقبة والتصديق وإجراءات المراقبة والتصديق في ميدان الفلاحة البيولوجية كما هو منقح بالأمر عدد 2819 لسنة 2012 المؤرخ في 20 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1547 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بإحداث علامة مميزة للمنتجات الفلاحية البيولوجية التونسية وضبط شروط وإجراءات إسنادها وسحبها كما هو منقح بالأمر عدد 4801 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 438 لسنة 2012 المؤرخ في 26 ماي 2012 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى الفقرة (2) من الفصل (3) والفقرة (3) من الفصل (4) من الأمر عدد 1547 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل 3 (الفقرة 2 (جديدة)) : ويتم إيداع المطلب مرفقا بشهادة مطابقة مسلمة من قبل هيكل المراقبة والتصديق تثبت أن المنتج المعني متحصل عليه وفق قواعد الإنتاج البيولوجي لدى الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو لدى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وتتولى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية إحالة المطالب المذكورة أعلاه إلى الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية التي تتولى النظر فيها في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ تقديم المطلب.
الفصل 4 (الفقرة 3 (جديدة)): وفي صورة الرفض يجب إعلام المعني بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع بيان أسباب الرفض في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ تقديم المطلب.
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الصناعة ووزير التجارة ووزير البيئة والتنمية المستدامة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ماي 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
وزير الصناعة
زكرياء حمد
وزير التجارة
محسن حسن
وزير البيئة والتنمية المستدامة
نجيب الدرويش رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟