أمر حكومي عدد 561 لسنة 2016 مؤرخ في 29 أفريل 2016 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 561 لسنة 2016 مؤرخ في 29 أفريل 2016.
أنهيت تسمية السيدة يسر حزقي، صحفي رئيس، بصفتها مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث، ابتداء من 1 مارس 2016.
أنهيت تسمية السيدة يسر حزقي، صحفي رئيس، بصفتها مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث، ابتداء من 1 مارس 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون