Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 561 لسنة 2016 مؤرخ في 29 أفريل 2016 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-037

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 561 لسنة 2016 مؤرخ في 29 أفريل 2016.
أنهيت تسمية السيدة يسر حزقي، صحفي رئيس، بصفتها مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث، ابتداء من 1 مارس 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟