أمر حكومي عدد 557 لسنة 2016 مؤرخ في 29 أفريل 2016 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 557 لسنة 2016 مؤرخ في 29 أفريل 2016.
أنهيت تسمية السيد طارق الجامعي، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التجارة ابتداء من أول مارس 2016.
أنهيت تسمية السيد طارق الجامعي، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التجارة ابتداء من أول مارس 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون