أمر رئاسي عدد 67 لسنة 2016 مؤرخ في 29 أفريل 2016 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الجمهورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 67 لسنة 2016 مؤرخ في 29 أفريل 2016.
عين السيد نبيل عجرود مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون القانونية، ابتداء من 1 ماي 2016.
عين السيد نبيل عجرود مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون القانونية، ابتداء من 1 ماي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون