أمر حكومي عدد 552 لسنة 2016 مؤرخ في 29 أفريل 2016 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 552 لسنة 2016 مؤرخ في 29 أفريل 2016.
أنهيت تسمية السيد علي قبادو، المستشار بالمحكمة الإدارية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 27 ماي 2015.
أنهيت تسمية السيد علي قبادو، المستشار بالمحكمة الإدارية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 27 ماي 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون