قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-037
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 12 جويلية 1976 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمخابز،
وعلى القرار المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 2 ديسمبر 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 8 فيفري 1990 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 أكتوبر 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 11 مارس 1991 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 فيفري 1991،
وعلى القرار المؤرخ في 29 نوفمبر 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 نوفمبر 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 24 سبتمبر 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 21 جويلية 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 9 جويلية 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 19 فيفري 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 16 ديسمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 4 ديسمبر 2014،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للمخابز الممضاة بتاريخ 11 ماي 1976 والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز الممضى بتاريخ 13 أفريل 2016، والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأوّل من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 2 ماي 2016.
وزير الشؤون الاجتماعية
محمود بن رمضان
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق تعديلي عدد 13
للاتفاقية المشتركة القطاعية
للمخابز
بين الممضين أسفله :
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
ـ الغرفة الوطنية لنقابة أرباب المخابز
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للمخابز الممضاة بتاريخ 11 ماي 1976 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 12 جويلية 1976 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 47 المؤرخ في 16 و 20 جويلية 1976،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 2 ديسمبر 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 31 جانفي و 3 فيفري 1984،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 أكتوبر 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 فيفري 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 12 المؤرخ في 13 فيفري 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 فيفري 1991 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 مارس 1991 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 المؤرخ في 19 و 22 مارس 1991،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 نوفمبر 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 نوفمبر 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 93 المؤرخ في 7 ديسمبر 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 24 سبتمبر 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 أكتوبر 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 86 المؤرخ في 25 أكتوبر 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 27 جويلية 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 13 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 17 جانفي 2006 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرّخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 9 جويلية 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 21 جويلية 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 28 جويلية 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 81 المؤرخ في 25 أكتوبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 فيفري 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 22 فيفري 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 4 ديسمبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 ديسمبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2 المؤرخ في 6 جانفي 2015،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2015 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 28 جانفي 2016 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول ـ ينقّح الفصلان 50 و50 مكرر من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 50 (جديد) : منحة النقل
تسند لكل عامل منحة جملية وشهرية حدّد مقدارها بخمسين دينارا (50 د) بما في ذلك المنحة المنصوص عليها بالأمر عدد 503 المؤرخ في 16 مارس 1982.
الفصل 50 مكرر (جديد) : منحة الحضور والقفة
تنقح النقطة المتعلقة بمنحة الحضور من هذا الفصل كما يلي :
"أ ـ منحة الحضور : تسند منحة حضور قدرها 9,500 د في الشهر".
الفصل 2 ـ تطبّق جداول الأجور عدد 1 وعدد 2 وعدد 3 المرفقة بهذا الملحق التعديلي بداية من أول سبتمبر 2015.
تنسحب هذه الزيادات على كافة أصناف العمّال بمن فيهم الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل سبتمبر 2015.
الفصل 4 ـ أحكام خصوصية :
فقرة أولى :
للتشجيع على المواضبة يتم إعادة النظر في تسمية منحة الحضور وطرق إسنادها ومقاديرها المالية خلال المفاوضات الجماعية المقبلة 2016-2017 لمراجعة هذه الاتفاقية.
فقرة ثانية :
يتم الالتزام باحترام أحكام هذه الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأي زيادة في الأجر أو بأي طلب ذي انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الملحق التعديلي.
فقرة ثالثة :
تجسيما لرغبة الطرفين في فتح مفاوضات جماعية لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية في جانبيها الترتيبي والمالي طبقا للطلب الرسمي ولمشاريع المراجعة المقدمة قبل نهاية شهر
سبتمبر 2015، تفتح مفاوضات قطاعية بعنوان سنتي
2016-2017 تنطلق خلال شهر مارس 2016 وتنتهي قبل موفى شهر ماي 2016 وتدخل نتائجها الترتيبية والمالية حيز التنفيذ بصفة استثنائية بداية من شهر أوت 2016 على أن تتم العودة إلى تواريخ التنفيذ المعمول بها في سنة 2014 وما قبلها حسب تاريخ مفعول كل اتفاقية، وذلك بالنسبة لسنة 2017.
تـونس في 13 أفريل 2016.
عن المنظّمات النقابية
للعمال الأمين العام
للاتحاد العام
التونسي للشغل عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية
حسين العباسي وداد بوشماوي
الكاتب العام للجامعة العامة
للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية رئيس الغرفة الوطنية
لنقابة أرباب المخابز
الحبيب رجب محمد بوعنان
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 12 جويلية 1976 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمخابز،
وعلى القرار المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 2 ديسمبر 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 8 فيفري 1990 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 أكتوبر 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 11 مارس 1991 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 فيفري 1991،
وعلى القرار المؤرخ في 29 نوفمبر 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 نوفمبر 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 24 سبتمبر 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 21 جويلية 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 9 جويلية 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 19 فيفري 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 16 ديسمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 4 ديسمبر 2014،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للمخابز الممضاة بتاريخ 11 ماي 1976 والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز الممضى بتاريخ 13 أفريل 2016، والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأوّل من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 2 ماي 2016.
وزير الشؤون الاجتماعية
محمود بن رمضان
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق تعديلي عدد 13
للاتفاقية المشتركة القطاعية
للمخابز
بين الممضين أسفله :
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
ـ الغرفة الوطنية لنقابة أرباب المخابز
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للمخابز الممضاة بتاريخ 11 ماي 1976 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 12 جويلية 1976 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 47 المؤرخ في 16 و 20 جويلية 1976،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 2 ديسمبر 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 31 جانفي و 3 فيفري 1984،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 أكتوبر 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 فيفري 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 12 المؤرخ في 13 فيفري 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 فيفري 1991 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 مارس 1991 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 المؤرخ في 19 و 22 مارس 1991،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 نوفمبر 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 نوفمبر 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 93 المؤرخ في 7 ديسمبر 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 24 سبتمبر 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 أكتوبر 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 86 المؤرخ في 25 أكتوبر 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 27 جويلية 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 13 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 17 جانفي 2006 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرّخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 9 جويلية 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 21 جويلية 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 28 جويلية 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 81 المؤرخ في 25 أكتوبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 فيفري 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 22 فيفري 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 4 ديسمبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 ديسمبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2 المؤرخ في 6 جانفي 2015،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2015 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 28 جانفي 2016 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول ـ ينقّح الفصلان 50 و50 مكرر من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 50 (جديد) : منحة النقل
تسند لكل عامل منحة جملية وشهرية حدّد مقدارها بخمسين دينارا (50 د) بما في ذلك المنحة المنصوص عليها بالأمر عدد 503 المؤرخ في 16 مارس 1982.
الفصل 50 مكرر (جديد) : منحة الحضور والقفة
تنقح النقطة المتعلقة بمنحة الحضور من هذا الفصل كما يلي :
"أ ـ منحة الحضور : تسند منحة حضور قدرها 9,500 د في الشهر".
الفصل 2 ـ تطبّق جداول الأجور عدد 1 وعدد 2 وعدد 3 المرفقة بهذا الملحق التعديلي بداية من أول سبتمبر 2015.
تنسحب هذه الزيادات على كافة أصناف العمّال بمن فيهم الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل سبتمبر 2015.
الفصل 4 ـ أحكام خصوصية :
فقرة أولى :
للتشجيع على المواضبة يتم إعادة النظر في تسمية منحة الحضور وطرق إسنادها ومقاديرها المالية خلال المفاوضات الجماعية المقبلة 2016-2017 لمراجعة هذه الاتفاقية.
فقرة ثانية :
يتم الالتزام باحترام أحكام هذه الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأي زيادة في الأجر أو بأي طلب ذي انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الملحق التعديلي.
فقرة ثالثة :
تجسيما لرغبة الطرفين في فتح مفاوضات جماعية لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية في جانبيها الترتيبي والمالي طبقا للطلب الرسمي ولمشاريع المراجعة المقدمة قبل نهاية شهر
سبتمبر 2015، تفتح مفاوضات قطاعية بعنوان سنتي
2016-2017 تنطلق خلال شهر مارس 2016 وتنتهي قبل موفى شهر ماي 2016 وتدخل نتائجها الترتيبية والمالية حيز التنفيذ بصفة استثنائية بداية من شهر أوت 2016 على أن تتم العودة إلى تواريخ التنفيذ المعمول بها في سنة 2014 وما قبلها حسب تاريخ مفعول كل اتفاقية، وذلك بالنسبة لسنة 2017.
تـونس في 13 أفريل 2016.
عن المنظّمات النقابية
للعمال الأمين العام
للاتحاد العام
التونسي للشغل عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية
حسين العباسي وداد بوشماوي
الكاتب العام للجامعة العامة
للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية رئيس الغرفة الوطنية
لنقابة أرباب المخابز
الحبيب رجب محمد بوعنان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون