أمر حكومي عدد 544 لسنة 2016 مؤرخ في 29 أفريل 2016 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 544 لسنة 2016 مؤرخ في 29 أفريل 2016.
منح السيد حسين بوزيد استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة واحدة ابتداء من 2 مارس 2016.
منح السيد حسين بوزيد استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة واحدة ابتداء من 2 مارس 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون