Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 544 لسنة 2016 مؤرخ في 29 أفريل 2016 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-037

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 544 لسنة 2016 مؤرخ في 29 أفريل 2016.
منح السيد حسين بوزيد استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة واحدة ابتداء من 2 مارس 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟