أمر حكومي عدد 546 لسنة 2016 مؤرخ في 29 أفريل 2016 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 546 لسنة 2016 مؤرخ في 29 أفريل 2016.
أنهيت تسمية السيدة سناء بحر بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير العدل ابتداء من 1 مارس 2016.
أنهيت تسمية السيدة سناء بحر بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير العدل ابتداء من 1 مارس 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون