أمر حكومي عدد 549 لسنة 2016 مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1218 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطة الوظيفية لمساعد بيداغوجي بوزارة التربية والتكوين وشروط الإعفاء منها
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-037
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 549 لسنة 2016 مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1218 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطة الوظيفية لمساعد بيداغوجي بوزارة التربية والتكوين وشروط الإعفاء منها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 1218 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطة الوظيفية لمساعد بيداغوجي بوزارة التربية والتكوين وشروط الإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 520 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جوان 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضاف إلى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1218 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المشار إليه أعلاه فقرة 3 (جديدة) كما يلي :
الفصل 2 : (الفقرة 3 جديدة) : كما يمكن أن تسند الخطة الوظيفية لمساعد بيداغوجي لأساتذة المدارس الابتدائية المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة في اللغة الانقليزية أو الأستاذية في اللغة الانقليزية أو معادلة لها على الأقل والذين لهم أقدمية 5 سنوات على الأقل في سلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق 14 من 20 على الأقل.
الفصل 2 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ماي 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التربية
ناجي جلول رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 1218 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطة الوظيفية لمساعد بيداغوجي بوزارة التربية والتكوين وشروط الإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 520 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جوان 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضاف إلى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1218 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المشار إليه أعلاه فقرة 3 (جديدة) كما يلي :
الفصل 2 : (الفقرة 3 جديدة) : كما يمكن أن تسند الخطة الوظيفية لمساعد بيداغوجي لأساتذة المدارس الابتدائية المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة في اللغة الانقليزية أو الأستاذية في اللغة الانقليزية أو معادلة لها على الأقل والذين لهم أقدمية 5 سنوات على الأقل في سلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق 14 من 20 على الأقل.
الفصل 2 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ماي 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التربية
ناجي جلول رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون