أمر حكومي عدد 562 لسنة 2016 مؤرخ في 29 أفريل 2016 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 562 لسنة 2016 مؤرخ في 29 أفريل 2016.
أنهيت تسمية السيد عاطف بن حسين، أستاذ التعليم الفني، بصفته مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث، ابتداء من 1 فيفري 2016.
أنهيت تسمية السيد عاطف بن حسين، أستاذ التعليم الفني، بصفته مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث، ابتداء من 1 فيفري 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون