أمر حكومي عدد 113 لسنة 2015 مؤرخ في 30 أفريل 2015 يتعلق بوضع حد لإلحاق قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 113 لسنة 2015 مؤرخ في 30 أفريل 2015.
يوضع حد لإلحاق السيد عصام اليحياوي، القاضي من الرتبة الأولى، بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من أول مارس 2015.
يوضع حد لإلحاق السيد عصام اليحياوي، القاضي من الرتبة الأولى، بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من أول مارس 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون