أمر حكومي عدد 117 لسنة 2015 مؤرخ في 30 أفريل 2015 يتعلق بتسمية رئيس ديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 117 لسنة 2015 مؤرخ في 30 أفريل 2015.
سمي السيد عبد الرزاق بن فرج، مستشار المصالح العمومية، رئيسا لديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
سمي السيد عبد الرزاق بن فرج، مستشار المصالح العمومية، رئيسا لديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون