أمر حكومي عدد 112 لسنة 2015 مؤرخ في 30 أفريل 2014 يتعلق بوضع حد لإلحاق قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 112 لسنة 2015 مؤرخ في 30 أفريل 2015.
يوضع حد لإلحاق السيد محمد المسعي، القاضي من الرتبة الأولى، برئاسة الجمهورية ابتداء من أول فيفري 2015.
يوضع حد لإلحاق السيد محمد المسعي، القاضي من الرتبة الأولى، برئاسة الجمهورية ابتداء من أول فيفري 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون