أمر حكومي عدد 118 لسنة 2015 مؤرخ في 30 أفريل 2015 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 118 لسنة 2015 مؤرخ في 30 أفريل 2015.
كلفت السيدة هالة المملوك، متصرف رئيس، بوظائف مدير عام المصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلفت السيدة هالة المملوك، متصرف رئيس، بوظائف مدير عام المصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون