أمر حكومي عدد 114 لسنة 2015 مؤرخ في 30 أفريل 2015 يتعلق بوضع حد لإلحاق قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 114 لسنة 2015 مؤرخ في 30 أفريل 2015.
يوضع حد لإلحاق السيد نجيب بن حمودة، القاضي من الرتبة الثانية، بوزارة الداخلية ابتداء من أول مارس 2015.
يوضع حد لإلحاق السيد نجيب بن حمودة، القاضي من الرتبة الثانية، بوزارة الداخلية ابتداء من أول مارس 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون