قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 30 أفريل 2015 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول في الرياضة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-037
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 30 أفريل 2015 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول في الرياضة.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1814 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ماي 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 12 مارس 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول في الرياضة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشباب والرياضة يوم 22 جوان 2015 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات (بعنوان سنة 2013) للترقية إلى رتبة أستاذ أول في الرياضة وذلك في حدود اثنين وثلاثين (32) مركزا.
الفصل 2 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 22 ماي 2015.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أفريل 2015.
وزير الشباب والرياضة
ماهر بن ضياء
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1814 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ماي 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 12 مارس 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول في الرياضة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشباب والرياضة يوم 22 جوان 2015 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات (بعنوان سنة 2013) للترقية إلى رتبة أستاذ أول في الرياضة وذلك في حدود اثنين وثلاثين (32) مركزا.
الفصل 2 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 22 ماي 2015.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أفريل 2015.
وزير الشباب والرياضة
ماهر بن ضياء
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون