قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 01/2015 بتاريخ 27 أفريل 2015 بخصوص القضية عدد 06/2014 والمتعلق بمشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (صيغة معدلة)
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-037
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 01/2015 بتاريخ 27 أفريل 2015 بخصوص القضية عدد 06/2014 والمتعلق بمشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (صيغة معدلة)
باسم الشعب،
إنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
بعد الاطلاع على الدّستور وخاصّة الفصول 10 و12 و13 و15 و45 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصّة الفصلان 23 و24 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 المتعلّق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أكتوبر 2014 المتعلّق بمشروع القانون المتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجدّدة،
وعلى المكتوب الصّادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 22 أفريل 2015 والوارد على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بتاريخه والمتضمّن عرض الفصول 10 و12 و13 (جديدة) من مشروع القانون المتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجدّدة مصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب بمداولة جديدة على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى الفصول 10 و12 و13 (معدلة) من مشروع القانون المتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجدّدة،
وبعد المداولة.
من حيث الإجراءات :
حيث نصّ الفصل 23 ـ الفقرة الثانية ـ من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 على أنّه "إذا قضت الهيئة بعدم دستورية مشروع القانون يحال مصحوبا بقرار الهيئة إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار الهيئة"،
وحيث نصّ نفس الفصل في الفقرة الثالثة منه على أنّه "وإذا قضت الهيئة بعدم دستورية أو أكثر من أحكام مشروع القانون ورأت أنّه يمكن فصله من مجموعه تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية طبق الفقرة الأولى باستثناء ما صرّح بعدم دستوريته فإنّه يحال طبق أحكام الفقرة 2 من هذا الفصل"،
وحيث نصّ الفصل 24 من القانون الأساسي للهيئة على أنّه "يترتّب عن الطّعن بعدم الدّستوريّة قطع آجال الختم والنّشر إلى حين توصّل رئيس الجمهورية بقرار الهيئة القاضي بدستورية مشروع القانون"،
وحيث تمّ عرض الفصول 10 و12 و13 (جديدة) من مشروع القانون المتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجدّدة على مجلس نوّاب الشعب لمداولة جديدة،
وحيث صادق مجلس نوّاب الشعب على الفصول 10 و12 و13 (جديدة) من مشروع القانون المتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجدّدة في صيغة معدّلة بناء على قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 6 لسنة 2014 المــــؤرخ في 8 أكتوبر 2014، مع مراعاة الإجراءات الواردة بالفصلين 23 و 24 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014،
وحيث يكون بذلك عرض الفصول 10 و12 و13 بصيغة جديدة على مجلس نوّاب الشعب وكذلك إجراءات المصادقة عليها بمداولة جديدة متطابقة مع الفصلين 23 و24 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014،
تصرّح الهيئة بأنّ هذه الإجراءات مستوفية للمقضيات القانونية.
من حيث الأصل :
حيث اقتصرت المداولة الجديدة لمجلس نوّاب الشعب على الفصول 10 و12 و13 (جديدة) في صيغة معدّلة من مشروع القانون المتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجدّدة،
وحيث قضت الهيئة في قرارها عدد 06 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أكتوبر 2014 بعدم دستورية الفصول 10 و12 و13 من مشروع القانون المتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجدّدة لمخالفتها أحكام الفصل 13 من الدّستور بخصوص عدم التنصيص على عرض عقود الاستثمار المتعلّقة بالثروات الطّبيعيّة على اللّجنة المختصّة بمجلس نوّاب الشعب وعرض الاتفاقيات المبرمة في شأنها على مجلس نوّاب الشّعب للموافقة،
وحيث وردت الفصول 10 و12 و13 الجديدة في صيغتها المعدّلة كما تمّت المصادقة عليها بمداولة جديدة بمجلس نوّاب الشعب متضمّنة التنصيص على عرض العقود التي تبرم لبيع فوائض الكهرباء المنتجة من الطّاقات المتجدّدة وعقود إنتاج وبيع الكهرباء من الطّاقات المتجدّدة وكذلك عقود الاستثمار المتعلّقة بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجدّدة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلّي على اللّجنة المختصّة بمجلس نوّاب الشعب وعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة،
وحيث تكون الفصول 10 و12 و13 من مشروع القانون المتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجدّدة وفقا لهذه الصّياغة الجديدة متطابقة مع الدّستور وخاصّة مع الفصل 13 منه.
لذا وتأسيسا على ما سبق بيانه،
وعملا بمقتضيات الفصل 23 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 قضت الهيئة بدستورية الفصول 10 و12 و13 من مشروع القانون المتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجدّدة في صيغتها الجديدة المصادق عليها بمداولة جديدة من قبل مجلس نوّاب الشعب.
وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقرّ الهيئة بباردو يوم الاثنين 27 أفريل 2015 برئاسة السيّد خالد العيّاري وعضوية السّادة محمد فوزي بن حمّاد وعبد اللطيف الخرّاط وسامي الجربي والسيدة ليلى الشيخاوي والسيّد لطفي طرشونة.
الــــرّئيس
خــالد العيّــــاري
باسم الشعب،
إنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
بعد الاطلاع على الدّستور وخاصّة الفصول 10 و12 و13 و15 و45 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصّة الفصلان 23 و24 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 المتعلّق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أكتوبر 2014 المتعلّق بمشروع القانون المتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجدّدة،
وعلى المكتوب الصّادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 22 أفريل 2015 والوارد على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بتاريخه والمتضمّن عرض الفصول 10 و12 و13 (جديدة) من مشروع القانون المتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجدّدة مصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب بمداولة جديدة على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى الفصول 10 و12 و13 (معدلة) من مشروع القانون المتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجدّدة،
وبعد المداولة.
من حيث الإجراءات :
حيث نصّ الفصل 23 ـ الفقرة الثانية ـ من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 على أنّه "إذا قضت الهيئة بعدم دستورية مشروع القانون يحال مصحوبا بقرار الهيئة إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار الهيئة"،
وحيث نصّ نفس الفصل في الفقرة الثالثة منه على أنّه "وإذا قضت الهيئة بعدم دستورية أو أكثر من أحكام مشروع القانون ورأت أنّه يمكن فصله من مجموعه تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية طبق الفقرة الأولى باستثناء ما صرّح بعدم دستوريته فإنّه يحال طبق أحكام الفقرة 2 من هذا الفصل"،
وحيث نصّ الفصل 24 من القانون الأساسي للهيئة على أنّه "يترتّب عن الطّعن بعدم الدّستوريّة قطع آجال الختم والنّشر إلى حين توصّل رئيس الجمهورية بقرار الهيئة القاضي بدستورية مشروع القانون"،
وحيث تمّ عرض الفصول 10 و12 و13 (جديدة) من مشروع القانون المتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجدّدة على مجلس نوّاب الشعب لمداولة جديدة،
وحيث صادق مجلس نوّاب الشعب على الفصول 10 و12 و13 (جديدة) من مشروع القانون المتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجدّدة في صيغة معدّلة بناء على قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 6 لسنة 2014 المــــؤرخ في 8 أكتوبر 2014، مع مراعاة الإجراءات الواردة بالفصلين 23 و 24 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014،
وحيث يكون بذلك عرض الفصول 10 و12 و13 بصيغة جديدة على مجلس نوّاب الشعب وكذلك إجراءات المصادقة عليها بمداولة جديدة متطابقة مع الفصلين 23 و24 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014،
تصرّح الهيئة بأنّ هذه الإجراءات مستوفية للمقضيات القانونية.
من حيث الأصل :
حيث اقتصرت المداولة الجديدة لمجلس نوّاب الشعب على الفصول 10 و12 و13 (جديدة) في صيغة معدّلة من مشروع القانون المتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجدّدة،
وحيث قضت الهيئة في قرارها عدد 06 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أكتوبر 2014 بعدم دستورية الفصول 10 و12 و13 من مشروع القانون المتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجدّدة لمخالفتها أحكام الفصل 13 من الدّستور بخصوص عدم التنصيص على عرض عقود الاستثمار المتعلّقة بالثروات الطّبيعيّة على اللّجنة المختصّة بمجلس نوّاب الشعب وعرض الاتفاقيات المبرمة في شأنها على مجلس نوّاب الشّعب للموافقة،
وحيث وردت الفصول 10 و12 و13 الجديدة في صيغتها المعدّلة كما تمّت المصادقة عليها بمداولة جديدة بمجلس نوّاب الشعب متضمّنة التنصيص على عرض العقود التي تبرم لبيع فوائض الكهرباء المنتجة من الطّاقات المتجدّدة وعقود إنتاج وبيع الكهرباء من الطّاقات المتجدّدة وكذلك عقود الاستثمار المتعلّقة بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجدّدة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلّي على اللّجنة المختصّة بمجلس نوّاب الشعب وعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة،
وحيث تكون الفصول 10 و12 و13 من مشروع القانون المتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجدّدة وفقا لهذه الصّياغة الجديدة متطابقة مع الدّستور وخاصّة مع الفصل 13 منه.
لذا وتأسيسا على ما سبق بيانه،
وعملا بمقتضيات الفصل 23 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 قضت الهيئة بدستورية الفصول 10 و12 و13 من مشروع القانون المتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجدّدة في صيغتها الجديدة المصادق عليها بمداولة جديدة من قبل مجلس نوّاب الشعب.
وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقرّ الهيئة بباردو يوم الاثنين 27 أفريل 2015 برئاسة السيّد خالد العيّاري وعضوية السّادة محمد فوزي بن حمّاد وعبد اللطيف الخرّاط وسامي الجربي والسيدة ليلى الشيخاوي والسيّد لطفي طرشونة.
الــــرّئيس
خــالد العيّــــاري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون