أمر حكومي عدد 108 لسنة 2015 مؤرخ في 30 أفريل 2015 يتعلق بإلحاق قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 108 لسنة 2015 مؤرخ في 30 أفريل 2015.
يلحق السيد محي الدين المهذبي، القاضي من الرتبة الثانية، بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي (الوكالة التونسية للتعاون الفني) وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات ابتداء من أول مارس 2015.
يلحق السيد محي الدين المهذبي، القاضي من الرتبة الثانية، بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي (الوكالة التونسية للتعاون الفني) وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات ابتداء من أول مارس 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون