أمر حكومي عدد 106 لسنة 2015 مؤرخ في 30 أفريل 2015 يتعلق بإلحاق قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 106 لسنة 2015 مؤرخ في 30 أفريل 2015.
يلحق السيد وليد الوقيني، القاضي من الرتبة الأولى، بوزارة الداخلية لمدة أقصاها خمس سنوات ابتداء من أول مارس 2015.
يلحق السيد وليد الوقيني، القاضي من الرتبة الأولى، بوزارة الداخلية لمدة أقصاها خمس سنوات ابتداء من أول مارس 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون