أمر حكومي عدد 115 لسنة 2015 مؤرّخ في 8 ماي 2015 يتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-037
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 115 لسنة 2015 مؤرّخ في 8 ماي 2015 يتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المجلة الجزائية وخاصة الفصل 107 منها،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على القانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
وحيث أن إضراب بعض الأعوان التابعين للشركة التونسية للكهرباء والغاز من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة أساسية بالبلاد.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يقع تسخير الأعوان المبينين بالقائمة الملحقة بهذا الأمر الحكومي والتابعين للشركة التونسية للكهرباء والغاز للعمل يومي 12 و13 ماي 2015.
الفصل 2 ـ يجري العمل حالا بهذا الأمر الحكومي ويبلغ فحواه بصفة فردية إلى آخر مقر سكنى مسجل لدى الشركة وذلك عن طريق أعوان الضابطة العدلية.
الفصل 3 ـ على الأعوان المسخرين أن يضعوا أنفسهم فورا على ذمة الشركة التونسية للكهرباء والغاز وأن يلتحقوا بمراكز عملهم العادية للقيام بالأعمال التي تطلب منهم.
الفصل 4 ـ كل من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 ـ وزير الصناعة والطاقة والمناجم والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ماي 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المجلة الجزائية وخاصة الفصل 107 منها،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على القانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
وحيث أن إضراب بعض الأعوان التابعين للشركة التونسية للكهرباء والغاز من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة أساسية بالبلاد.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يقع تسخير الأعوان المبينين بالقائمة الملحقة بهذا الأمر الحكومي والتابعين للشركة التونسية للكهرباء والغاز للعمل يومي 12 و13 ماي 2015.
الفصل 2 ـ يجري العمل حالا بهذا الأمر الحكومي ويبلغ فحواه بصفة فردية إلى آخر مقر سكنى مسجل لدى الشركة وذلك عن طريق أعوان الضابطة العدلية.
الفصل 3 ـ على الأعوان المسخرين أن يضعوا أنفسهم فورا على ذمة الشركة التونسية للكهرباء والغاز وأن يلتحقوا بمراكز عملهم العادية للقيام بالأعمال التي تطلب منهم.
الفصل 4 ـ كل من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 ـ وزير الصناعة والطاقة والمناجم والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ماي 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون