Disponible en
FR
AR
المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلّة تتركّب من تسعة أعضاء تتم تسميتهم بأمر، ثلثهم الأول أقدم رؤساء
الدوائر بمحكمة التّعقيب، والثّلث الثّاني أقدم رؤساء الدوائر التّعقيبية أو الاستشارية بالمحكـــمة الإدارية، والثّلث الثّالث والأخير أقدم أعضاء
محكمة المحاسبات.
ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم رئيسا لها ونائبا له طبقا لما يضبطه القانون
إذا بلغ أحد الأعضاء سن الإحالة على التقاعد، يتم تعويضه آليا بمن يليه في الأقدمية، على ألاّ تقل مدة العضوية في كل الحالات عن
سنة واحدة.
الدوائر بمحكمة التّعقيب، والثّلث الثّاني أقدم رؤساء الدوائر التّعقيبية أو الاستشارية بالمحكـــمة الإدارية، والثّلث الثّالث والأخير أقدم أعضاء
محكمة المحاسبات.
ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم رئيسا لها ونائبا له طبقا لما يضبطه القانون
إذا بلغ أحد الأعضاء سن الإحالة على التقاعد، يتم تعويضه آليا بمن يليه في الأقدمية، على ألاّ تقل مدة العضوية في كل الحالات عن
سنة واحدة.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: