Disponible en
FR
AR
يدخل هذا الدستور حيز النّفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عن نتيجة الاستفتاء النّهائية، وبعد أن يتولّى رئيس الجمهورية ختمه وإصداره والإذن بنشره في عدد خاص بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية وينفّذ كدستور للجمهورية التّونسية
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: