Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مشترك من وزير الشباب والرياضة ووزيرة المالية مؤرخ في 9 سبتمبر 2025 يتعلق بضبط تعريفات الخدمات المقدمة من قبل المركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-110

متوفر باللغة FR AR
قرار مشترك من وزير الشباب والرياضة ووزيرة المالية مؤرخ في 9 سبتمبر 2025 يتعلق بضبط تعريفات الخدمات المقدمة من قبل المركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه.
إنّ وزير الشباب والرياضة ووزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القـانون عـدد 122 لســنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقــــــانون المــــــالية لســـــــنة 1993 وخـــــاصة الفصل 71 منه،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم،
وعلى الأمر عدد 2481 لسنة 2008 المؤرخ في 1 جويلية 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه، وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية المؤرخ في 3 جانفي 2006 المتعلق بمجانية دخول الأشخاص المعوقين إلى الملاعب والفضاءات الرياضية،
وعلى قرار وزيري الشباب والرياضة والتربية البدنية والمالية المؤرخ في 5 فيفري 2009 المتعلق بضبط تعريفات الخدمات المقدمة من قبل المركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه.
قررا ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تضبط تعريفات الخدمات المقدمة من قبل المركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه بالدينار كما يلي:
1 ـ تعريفات الإشتراكات في الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية:
أ‌- تعريفات الإشتراكات في الأنشطة الرياضية:
الأنشطة صنف المنتفعين المبلغ الشهري
المبلغ السنوي
(لمدة 10 أشهر)
الرياضات الفردية الأطفال والتلاميذ والطلبة 30 د 210 د
العموم 50 د 350 د
الرياضات الجماعية الأطفال والتلاميذ والطلبة 25 د 175 د
العموم 40 د 280 د
ب‌- تعريفات الإشتراكات في الأنشطة الثقافية والعلمية:
الأنشطة صنف المنتفعين المبلغ الشهري
المبلغ السنوي
(لمدة 10 أشهر)
الموسيقى : عزف على آلة/ كتابة موسيقية الأطفال والتلاميذ والطلبة 25 د 175 د
العموم 40 د 280 د
الغناء الأطفال والتلاميذ والطلبة 20 د 140 د
العموم 40 د 280 د
اللغات الحية الأطفال والتلاميذ والطلبة 20 د 140 د
العموم 30 د 210 د
المسرح والفنون الركحية الأطفال والتلاميذ والطلبة 30 د 210 د
العموم 40 د 280 د
الرسم والفنون التشكيلية الأطفال والتلاميذ والطلبة 25 د 175 د
العموم 40 د 280 د
السينما والفنون الدرامية الأطفال والتلاميذ والطلبة 30 د 210 د
العموم 40 د 280 د
الأنشطة العلمية والبيئية الأطفال والتلاميذ والطلبة 20 د 140 د
العموم 30 د 210 د
الأنشطة التكنولوجية الأطفال والتلاميذ والطلبة 30 د 210 د
العموم 40 د 280 د
ويحدد عدد حصص النشاط الرياضي والثقافي والعلمي في الشهر بمقتضى مقرر سنوي صادر عن المدير العام للمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه.
2 ـ تعريفات كراء الفضاءات الرياضية والثقافية:
أ – تعريفات كراء الفضاءات الرياضية بحساب الساعة:
الفضاءات بحساب الساعة دون مرافق بالأدواش بالإنارة بالأدواش والإنارة العدد الأقصى للمنتفعين
ملعب متعدد الإختصاصات
(أرضية صلبة) 40 د 50 د 50 د 60 د 50 شخصا
ملعب كرة القدم
(أرضية معشبة) 50 د 55 د 55 د 60 د 50 شخصا
ملعب كرة السلة 40 د 50 د 50 د 60 د 50 شخصا
ملعب كرة المضرب 8 د 10 د 10 د 12 د شخصين
قاعة الجمباز 25 د 30 د 30 د 35 د 40 شخصا
قاعة الرقص 25 د 30 د 30 د 35 د
قاعة الرياضات الدفاعية 25 د 30 د 30 د 35 د
المسبح - - - 5 د شخصين
فضاء كرة الطاولة 2 د - - - شخصين
ملعب الكرة الحديدية 10 د - - - شخصين
ب – تعريفات كراء الفضاءات الثقافية:
الفضاءات بحساب الساعة بحساب الحصة
(4 ساعات) بحساب اليوم
بالمعدات السمعية البصرية بدون معدات بالمعدات السمعية البصرية بدون معدات بالمعدات السمعية البصرية
قاعة العروض - 500 د 600 د 800 د 1200 د
البهو الداخلي بحساب المتر المربع - - - 10 د 15 د
البهو الخارجي - - - 200 د 300 د
قاعة نشاط ثقافي 60 د 100 د 100 د 150 د
أستديو للتسجيل 100 د - - - -
فضاء إشهاري: شاشة عملاقة 20 د - - - -
الفصل 2 ـ تضبط معاليم تذاكر الدخول إلى العروض الثقافية المنظمة من قبل المركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه بالدينار كما يلي:
النشاط صنف المنتفعين المعاليم
عروض موسيقية وتنشيطية متنوعة موجهة للأطفال الأطفال والتلاميذ والطلبة والعموم من 5 إلى 10 د
عروض مسرحية الأطفال والتلاميذ والطلبة من 5 إلى 15 د
العموم من 10 إلى 30 د
عروض سينمائية الأطفال والتلاميذ والطلبة من 3 إلى 7 د
العموم من 5 إلى 10 د
الفصل 3 ـ تضبط معاليم التسجيل في التربصات والملتقيات الثقافية والرياضية بالدينار كما يلي:
صنف المنتفعين معلوم التسجيل بحساب اليوم
الأطفال والتلاميذ والطلبة 20 د
العموم 30 د
الفصل 4 ـ يضبط معلوم به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

السنوي بالنسبة للأشخاص المشتركين في مختلف الأنشطة والأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستغلين للفضاءات الثقافية والرياضية بالدينار كما يلي:
ـ 5 د بالنسبة للإشتراكات الفردية في أنشطة المؤسسة.
ـ 30 د بالنسبة لعقود استغلال الفضاءات التي لا تتجاوز مدّتها ثلاثة أشهر.
ـ 60 د بالنسبة لعقود استغلال الفضاءات التي تتجاوز مدّتها ثلاثة أشهر.
الفصل 5 ـ تخصم نسبة ثلاثون بالمائة (30%) من قيمة التعريفات بالنسبة للمؤسسات العمومية والجمعيات والمنظمات والمؤسسات التربوية.
الفصل 6 ـ يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزيري الشباب والرياضة والتربية البدنية والمالية المؤرخ في 5 فيفري 2009 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 ـ المدير العام للمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.