قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 سبتمبر 2025.
يكلف السيد محمد السبوعي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة التكوين والرسكلة والامتحانات بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية بإدارة المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للجنوب.
يكلف السيد محمد السبوعي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة التكوين والرسكلة والامتحانات بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية بإدارة المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للجنوب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون