قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 سبتمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أطباء المستشفيات بعنوان سنة 2025.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-110
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 9 سبتمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أطباء المستشفيات بعنوان سنة 2025.
إن وزير الصحة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومـية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الطبي للمستشفيات، وعلى جميع النّصوص التي نقّحـته أو تمـّمتـه وخـاصّة الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 29 مارس 1990 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أطباء المستشفيات والمنقح بالقرارين المؤرخين في 8 أوت 1994 و9 أكتوبر 1996.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بكلية الطب بتونس يوم 28 أكتوبر 2025 والأيام الموالية مناظرة لانتداب 1 طبيب مستشفيات وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 29 مارس 1990 والمنقح بالقرارين المؤرخين في 8 أوت 1994 و9 أكتوبر 1996.
الفصل 2 ـ توزع المراكز المزمع تسديدها كما يلي:
مراكز التعيين عدد الخطط الاختصاص
مستشفى الهادي شاكر بصفاقس 1 الأمراض الجرثومية
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 26 سبتمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
إن وزير الصحة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومـية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الطبي للمستشفيات، وعلى جميع النّصوص التي نقّحـته أو تمـّمتـه وخـاصّة الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 29 مارس 1990 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أطباء المستشفيات والمنقح بالقرارين المؤرخين في 8 أوت 1994 و9 أكتوبر 1996.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بكلية الطب بتونس يوم 28 أكتوبر 2025 والأيام الموالية مناظرة لانتداب 1 طبيب مستشفيات وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 29 مارس 1990 والمنقح بالقرارين المؤرخين في 8 أوت 1994 و9 أكتوبر 1996.
الفصل 2 ـ توزع المراكز المزمع تسديدها كما يلي:
مراكز التعيين عدد الخطط الاختصاص
مستشفى الهادي شاكر بصفاقس 1 الأمراض الجرثومية
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 26 سبتمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون